< فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الأخباث والأحداث < / فهرس الموضوعات > الماء المستعمل في الأخباث والأحداث < فهرس الموضوعات > حكم الغسالة < / فهرس الموضوعات > حكم الغسالة قال المحقّق ( قدّس سرّه ) في " الشرائع " " والماء المستعمل في غَسْل الأخباث نَجِس ؛ سواء تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر " ) * [1] . أقول : هذه المسألة من المسائل الخلافيّة التي فيها من الأقوال الكثيرة ما لا مجال لاستقصائها ، وما ذكره المحقّق هو الموافق للمشهور ، وهو الأقوى - بعد البناء على تنجّس الماء القليل ، كما عرفت أنّه مقتضى الدليل [2] وذلك لأنّ المتبادر عند العرف من الأدلَّة - الدالَّة على تأثّر الماء القليل بملاقاة النجاسة إنّ الانفعال إنّما هو مسبّب عن نفس الملاقاة ؛ من دون فرق بين كيفيّات الملاقاة ؛ من ورود النجاسة على الماء ، أو وروده عليها ، وتجاوزه عنها ، أو استقراره معها أصلًا ، كما هو أظهر من أن يخفى ؛ ألا ترى أنّه لو قيل : بأنّ وقوع الفأرة الميتة في السمن الذائب ، يوجب نجاسته وحرمة أكله - كما في رواية زرارة المتقدّمة
[1] شرائع الإسلام 1 : 8 . [2] تقدّم في الصفحة 57 .