responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 196


إذا غُسل فلا بأس .
الحديث [1] .
والدَّنّ - كما في " المنجد " الراقود العظيم لا يقعد إلَّا أن يحفر له [2] ، ولا يبعد أن يقال بإمكان كونه ظرفاً للمائع الكثير ، كما هو الغالب في الظروف المتداولة في ذلك الزمان المعدّة للماء ونظائره .
وبالجملة : فالمعتمد هي صحيحة زرارة المتقدّمة [3] التي لا مجال للخدشة فيها أصلًا ؛ لما عرفت من صحّة سندها وتماميّة دلالتها .
هذا مضافاً إلى الإجماع الذي نقله كثير من الأصحاب [4] ؛ بحيث يظنّ - بل يقطع بتحقّقه .
التمسّك بقاعدة المقتضي والمانع في المقام ثمّ إنّه قد يتمسّك لتعميم الحكم بالإضافة إلى القليل والكثير بقاعدة المقتضي والمانع كما عن الشيخ ( قدّس سرّه ) [5] وقد عرفت نظيره سابقاً [6] ؛ بتقريب : أنّ المستفاد من أدلَّة اعتصام الكثير المطلق أنّ الكُرّيّة عاصمة ، وإلَّا فالمقتضي للانفعال في الكثير أيضاً موجود ، كما يشهد بذلك استناد عدم الانفعال إلى الكُرّيّة ، فهي مانعة ؛ لأنّ استناد عدم الشيء إلى وجود شيء ، دليل على مانعيّته وثبوت المقتضي له .



[1] الكافي 6 : 427 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 283 / 830 ، وسائل الشيعة 3 : 494 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 51 ، الحديث 1 .
[2] المنجد : 226 .
[3] تقدّمت في الصفحة 193 .
[4] السرائر 1 : 59 ، المعتبر 1 : 84 ، منتهى المطلب 1 : 22 / السطر 1 ، ذكرى الشيعة 1 : 74 ، جواهر الكلام 1 : 322 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 282 .
[5] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 300 .
[6] انظر ما تقدّم في الصفحة 101 .

196

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست