responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 197


والقول : بأنّه يحتمل أن تكون القلَّة شرطاً [1] ، يدفعه : أنّها من الأُمور العدميّة غير القابلة للتأثير والتأثّر ، فاللازم أن تكون الكُرّيّة مانعة ، وحينئذٍ فمع الشكّ في المانعيّة - كما في المقام يكون مقتضى الأصل عدمها ، فيكون تأثير المقتضي بلا مزاحم .
وأنت خبير : بأنّ مثل هذه الكلمات لا يرتبط بباب الشرعيّات ، فإنّها ليست من قبيل المقتضي بحيث يكون الموضوع مقتضياً لحكمه ، كالاقتضاء الثابت في التكوينيّات ، بل إنّما هي أحكام مترتّبة على موضوعاتها ، التي يمكن أن يكون لبعض القيود العدميّة مدخليّة فيها .
ثمّ إنّه لو سُلَّم ذلك فالحكم بثبوت المقتضى متوقّف على ثبوت المقتضي وإحراز عدم المانع ، وإلَّا فمجرّد الشكّ فيه لا يكفي في ذلك .
وما ذكره : من أنّ مقتضى الأصل العدم :
إن كان المراد به هو الأصل الشرعي الذي هو عبارة - في المقام عن الاستصحاب ، فعدم ثبوت وصف المانعيّة للكُرّيّة لا يكون له حالة سابقة متيقّنة ، وعدم ثبوت طبيعة المانع لا يثبت عدم مانعيّتها .
وإن كان المراد به هو الأصل العقلائي - الذي هو عبارة عن بنائهم على ثبوت المقتضى - بالفتح ولو مع الشكّ في وجود المانع فنحن لم نتحقّق هذا البناء أصلًا ، وعلى تقديره فمورده ما إذا شُكّ في وجود المانع ، الذي تكون مانعيّته محرزة ، لا فيما إذا شُكّ في مانعيّة الموجود ، كما في المقام .
والإنصاف : أنّ الحكم في المسألة بحيث لا يحتاج إلى هذه الأُمور العقليّة غير التامّة ، كما عرفت .



[1] انظر مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 287 .

197

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست