responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 195


حقيقة مستقلَّة وماهيّة خاصّة ، ومنها الماء المضاف ، ولذا ذكرنا سابقاً : أنّ النزاع لا يختصّ بالماء المضاف ، بل إنّما هو في المائعات الخارجة عن حقيقة الماء [1] ، فالرواية إنّما وردت في بعض فروع المقام ، ومن المعلوم أنّ المناط مجرّد الذوبان والميعان ، فتجري في غير السمن والزيت كما لا يخفى .
والإنصاف : أنّ هذه الرواية وحدها كافية في إثبات المطلوب ، وهو انفعال جميع المائعات - عدا الماء بملاقاة النجاسة مطلقاً ؛ قليلة كانت أو كثيرة ؛ لما عرفت من صحّة السند وتماميّة الدلالة .
ثمّ إنّ هنا بعض الروايات الأُخر غير الخالية عن الدلالة على المطلوب ؛ وإن كان في دلالة بعضها نظر :
منها : رواية جابر الجُعفي عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) - المتقدّم نقلها الواردة في الفأرة الواقعة في خابية فيها سَمْن أو زيت .
وفيها - مضافاً إلى ضعف السند ما عرفت سابقاً في معنى الرواية ، التي تكون بذلك المعنى خارجة عن المقام ، فراجع [2] .
ومنها : رواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) سُئل عن قِدْر طبخت وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهرق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل " [3] .
وفيه : أنّ شموله لما إذا كان المرق كثيراً مستبعد ، كما هو غير خفيّ .
ومنها : موثّقة عمّار بن موسى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) ، قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال



[1] تقدّم في الصفحة 184 .
[2] تقدّم في الصفحة 156 157 .
[3] الكافي 6 : 261 / 3 ، تهذيب الأحكام 9 : 86 / 365 ، الإستبصار 1 : 25 / 62 ، وسائل الشيعة 1 : 206 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 5 ، الحديث 3 .

195

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست