responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 190


وأمّا ما روي من أنّ النبيّ ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) توضّأ بالنبيذ [1] ، فالمراد منه هو ما بيّنه الإمام ( عليه السّلام ) في رواية الكلبي النسّابة : من أنّ النبيذ الحلال هو الماء الذي قد نُبِذت فيه تُمَيْرات [2] ، ومعلوم أنّ هذا المقدار من التمر لا يخرجه عن كونه ماءً مطلقاً .
وأمّا عدم ارتفاع الخبث به ، فهو المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع [3] . نعم قد ينقل الخلاف عن المفيد [4] والسيّد ( قدّس سرّهما ) [5] كما أنّه قد يعدّ المحدّث الكاشاني [6] موافقاً لهما .
ولكنّه لا يخفى أنّ خلافه راجع إلى عدم وجوب الاجتناب إلَّا عن الأعيان النجسة ، وأنّ النجس لا يكون منجّساً بحيث يجب غسل ملاقيه بعد زوال العين ، إلَّا فيما قام الدليل على وجوب غسله بعد الزوال أيضاً كالثوب والبدن ، فلا يجزي فيه - حينئذٍ إلَّا الماء .
وحينئذٍ فالكلام إنّما يقع في مقامين :
أحدهما : وجوب غسل ما لاقاه النجس مع الرطوبة .
الثاني : كفاية الغسل بالماء المضاف ، بعد الفراغ عن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 ، الإستبصار 1 : 15 / 28 ، وسائل الشيعة 1 : 202 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 1 .
[2] الكافي 6 : 416 / 3 ، تهذيب الأحكام 1 : 220 / 629 ، الإستبصار 1 : 16 / 29 ، وسائل الشيعة 1 : 203 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 2 ، الحديث 2 .
[3] جواهر الكلام 1 : 315 .
[4] المعتبر 1 : 82 .
[5] الناصريات ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 219 ، المسألة 22 .
[6] مفاتيح الشرائع 1 : 77 ، الحدائق الناضرة 1 : 407 .

190

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست