responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189


< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف قال المحقّق في " الشرائع " " وهو طاهر ، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ، ولا خبثاً على الأظهر " ) * [1] .
أقول < فهرس الموضوعات > أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ، < / فهرس الموضوعات > أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ، فلا خلاف فيه نصّاً [2] وفتوى [3] ، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه أيضاً ، فلا اعتماد - حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه ، مثل ما روي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) من جواز الاغتسال والتوضّي بماء الورد [4] ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة ، كما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) في " التهذيب " [5] .



[1] شرائع الإسلام 1 : 7 .
[2] راجع وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 .
[3] راجع جواهر الكلام 1 : 311 .
[4] تهذيب الأحكام 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ، وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحديث 1 .
[5] تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 .

189

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست