< فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة في أحكام الماء المضاف قال المحقّق في " الشرائع " " وهو طاهر ، لكن لا يزيل حدثاً إجماعاً ، ولا خبثاً على الأظهر " ) * [1] . أقول < فهرس الموضوعات > أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ، < / فهرس الموضوعات > أمّا عدم ارتفاع الحدث بالماء المضاف ، فلا خلاف فيه نصّاً [2] وفتوى [3] ، مضافاً إلى دلالة الأصل عليه أيضاً ، فلا اعتماد - حينئذٍ على بعض الروايات الواردة على خلافه ، مثل ما روي عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) من جواز الاغتسال والتوضّي بماء الورد [4] ، مضافاً إلى إعراض الأصحاب عنه وموافقته للعامّة ، كما أفاده الشيخ ( قدّس سرّه ) في " التهذيب " [5] .
[1] شرائع الإسلام 1 : 7 . [2] راجع وسائل الشيعة 1 : 201 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 1 ، الحديث 1 و 2 . [3] راجع جواهر الكلام 1 : 311 . [4] تهذيب الأحكام 1 : 218 / 627 ، الإستبصار 1 : 14 / 27 ، وسائل الشيعة 1 : 204 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المضاف ، الباب 3 ، الحديث 1 . [5] تهذيب الأحكام 1 : 219 / 628 .