responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة < / فهرس الموضوعات > المقام الأوّل : في وجوب غسل ملاقي النجس مع الرطوبة والأوّل وإن كان خارجاً عن المقام ، لكنّه لا بأس بالإشارة إليه إجمالًا ، فنقول : أمّا الكلام في المقام الأوّل فملخّصه :
أنّ تأثير الأعيان النجسة في نجاسة ملاقيها حكم مغروس في أذهان المتشرّعة خَلَفاً عن سَلَف ، ويظهر بالتتبّع في الأخبار ، فإنّه وإن لم يرد نصّ على هذا الحكم بعمومه ، إلَّا أنّ استفادته من الأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة ، ممّا لا ينبغي أن ينكر ، كيف ولو اقتصر على خصوص تلك الموارد من دون التعدّي ، يلزم تأسيس فقه جديد .
هذا مضافاً إلى أنّ ما اعترف به في الثوب والبدن - من وجوب غسلهما بملاقاتهما مع النجاسة [1] خلاف ما هو ظاهر الدليل ، فإنّه لم يرد نصّ على هذا الحكم بعمومه فيهما ، وإنّما ورد في الأُمور الجزئيّة ، كملاقاة الثوب مع الدم [2] مثلًا ، فالواجب - حينئذٍ الاقتصار على ما قام عليه الدليل ، وورد فيه النصّ ، من دون أن يجوز التعدّي حتّى في الثوب والبدن ، ومن المعلوم أنّه لا يلتزم به أصلًا .
< فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في رافعيّة الماء المضاف للخبث < / فهرس الموضوعات > المقام الثاني : في رافعيّة الماء المضاف للخبث وأمّا الكلام في المقام الثاني : فلا يخفى أنّ مقتضى الأخبار الدالَّة على وجوب غسل الثوب والبدن والإناء - وغيرها من المتنجّسات بالماء عدم كفاية غير الماء في مقام التطهير ، مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى استصحاب بقاء النجاسة



[1] مفاتيح الشرائع 1 : 77 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 429 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، أكثر الأحاديث .

191

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست