responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 173

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 597)


اليقين بنقيض الحالة السابقة عند الشكّ الذي به يتحقّق موضوع الاستصحاب .
وبالجملة : فالمانع من جريان الاستصحاب ، هو اليقين بخلاف الحالة السابقة مع وجوده في حال الشكّ في بقائها ، كما عرفت في المثال المتقدّم في صدر المسألة ، وأمّا مجرّد اليقين بخلافها ولو انعدم عند الشكّ فيها ، فلا يكون مانعاً أصلًا . هذا في الصورة الثانية .
وأمّا الصورة الثالثة فجريان الاستصحاب فيها أوضح ، فتأمّل في المقام ، فإنّه من مزالّ الأقدام ، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام عليهم رضوان الله الملك العلَّام .
ولنرجع إلى ما كنّا فيه ، ونقول :
إنّ المشهور بينهم في مسألة من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر منهما ، هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة بتحصيل الطهارة ، لا لاستصحاب الحدث لمعارضته بالمثل ، بل لما ذكر من العلم بالفراغ ، والمحكيّ عن المحقّق ( قدّس سرّه ) في " المعتبر " هو وجوب الأخذ بضدّ الحالة السابقة [1] .
التحقيق في المقام أقول : والتحقيق يوافق التفصيل ، وتوضيحه أن يقال :
إنّ للمسألة صوراً ، فإنّ الحدث اللاحق العارض : إمّا أن يكون مساوياً للحدث السابق على عروض الحالتين ؛ من حيث ما يترتّب عليه من الحكم في الشرع ، وإمّا أن يكون أقوى منه وأشدّ ، وإمّا أن يكون أضعف منه ، وعلى جميع التقادير : إمّا أن تكون الحالتان مجهولتين من حيث التاريخ ، وإمّا أن تكون



[1] المعتبر 1 : 171 .

173

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست