اليقين بنقيض الحالة السابقة عند الشكّ الذي به يتحقّق موضوع الاستصحاب . وبالجملة : فالمانع من جريان الاستصحاب ، هو اليقين بخلاف الحالة السابقة مع وجوده في حال الشكّ في بقائها ، كما عرفت في المثال المتقدّم في صدر المسألة ، وأمّا مجرّد اليقين بخلافها ولو انعدم عند الشكّ فيها ، فلا يكون مانعاً أصلًا . هذا في الصورة الثانية . وأمّا الصورة الثالثة فجريان الاستصحاب فيها أوضح ، فتأمّل في المقام ، فإنّه من مزالّ الأقدام ، كما يظهر بمراجعة كلمات الأعلام عليهم رضوان الله الملك العلَّام . ولنرجع إلى ما كنّا فيه ، ونقول : إنّ المشهور بينهم في مسألة من تيقّن الطهارة والحدث وشكّ في المتأخّر منهما ، هو وجوب تحصيل اليقين بفراغ الذمّة بتحصيل الطهارة ، لا لاستصحاب الحدث لمعارضته بالمثل ، بل لما ذكر من العلم بالفراغ ، والمحكيّ عن المحقّق ( قدّس سرّه ) في " المعتبر " هو وجوب الأخذ بضدّ الحالة السابقة [1] . التحقيق في المقام أقول : والتحقيق يوافق التفصيل ، وتوضيحه أن يقال : إنّ للمسألة صوراً ، فإنّ الحدث اللاحق العارض : إمّا أن يكون مساوياً للحدث السابق على عروض الحالتين ؛ من حيث ما يترتّب عليه من الحكم في الشرع ، وإمّا أن يكون أقوى منه وأشدّ ، وإمّا أن يكون أضعف منه ، وعلى جميع التقادير : إمّا أن تكون الحالتان مجهولتين من حيث التاريخ ، وإمّا أن تكون