responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166


مسألة تعيّن التيمّم عند انحصار الماء بالمشتبهين لا خلاف نصّاً [1] وفتوى [2] في أنّ من لم يجد ماءً غير المشتبهين ، يجب عليه أن يتيمّم للصلاة . ولكن الكلام في أنّ هذا الحكم ، هل يكون موافقاً للقاعدة حتّى يُتعدّى عن مورد النصّ إلى غيره ، أم لا ؟
قال في " المصباح " : ما ملخّصه : أنّه إن قلنا بحرمة الطهارة بالنجس حرمة ذاتيّة ، فلا تأمُّل في وجوب التيمّم مطلقاً ، لا لمجرّد تغليب جانب الحرمة لعدم الدليل عليه ، بل لأنّ ارتكاب المحرّم محظور شرعاً ، والمانع الشرعي كالعقلي ، فينتقل الفرض إلى التيمّم مطلقاً [3] .
ونظير هذا الكلام مذكور في " العروة " فيما لو نذر المكلَّف أن يكون في يوم عرفة في محلّ مخصوص ما عدا عرفات ليدعو فيه - مثلًا كأنْ يكون تحت قُبّة الحسين ( عليه السّلام ) ، فإنّه أفتى بعدم وجوب الحجّ عليه وإن صار مستطيعاً بعد النذر ؛ لأنّه بعد النذر يمتنع تحقّق موضوع الاستطاعة ؛ لأنّ المانع الشرعي كالمانع العقلي [4] .
أقول : وكلاهما محلّ نظر وتأمّل :
أمّا المسألة الثانية المذكورة في " العروة " : فالحكم فيها وجوب الحجّ



[1] الكافي 3 : 10 / 6 ، تهذيب الأحكام 1 : 249 / 713 ، وسائل الشيعة 1 : 155 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 8 ، الحديث 14 ، و : 169 ، الباب 12 ، الحديث 1 .
[2] المقنعة : 69 ، النهاية : 6 ، السرائر 1 : 85 ، شرائع الإسلام 1 : 7 ، مختلف الشيعة 1 : 81 ، مفتاح الكرامة 1 : 127 / السطر 20 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 258 .
[3] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 258 .
[4] العروة الوثقى 2 : 442 .

166

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست