responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149


- وجوداً أو عدماً لأنّ التكليف إنّما هو لبعث الإرادة ، فلا يمكن أن يكون مقيّداً بحال وجودها ، ولا بحال عدمها .
فقياس باب الإرادة بباب القدرة ليس في محلَّه ؛ لعدم استهجان النهي عن فعل ما لا يحصل الداعي إلى إيجاده عادة ، واستهجانه عن فعل ما لا يتمكَّن من فعله كذلك .
والذي يدلَّك على هذا ملاحظة النواهي في الموالي العرفيّة ، فإنّه يحسن من المولى النهي عن شرب التتن - مثلًا ولو فرض أنّ العبد بحسب طبعه لا يميل إلى شرب التتن ، بخلاف ما لو لم يكن قادراً على شربه ؛ لكونه في أقصى بلاد الهند مثلًا ، ولا تصل يده إليه [1] . انتهى ملخّص ما في التقريرات .
تحقيق في الخطابات الشخصيّة والقانونيّة إذا عرفت ما ذكروه في قضيّة الابتلاء وشرطيّته لتنجّز التكليف المعلوم بالإجمال ، فاعلم أنّ التحقيق في هذا الباب : أنّ الخطابات على قسمين :
القسم الأوّل : هي الخطابات الجزئيّة المتوجّهة إلى آحاد المكلَّفين ؛ كلّ واحد منهم مستقلا عن الآخر ، كالخطاب إلى زيد بالنهي عن شرب الخمر مثلًا .
وفي هذا القسم لا إشكال في أنّ نهيه مشروط بعدم كونه تاركاً له لداعٍ نفساني ؛ لأنّ النهي إنّما هو لإيجاد الداعي بالنسبة إلى المكلَّف ، ومع تحقّقه له بالإضافة إلى الترك يستهجن تكليفه بالنهي عنه ، فإنّه من القبيح تكليف صاحب المروّة - الذي لا يكشف العورة بمنظر من



[1] فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 50 54 .

149

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست