responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150


الناس بحرمة الكشف ووجوب الستر .
وكذلك باب الأوامر ، فإنّ الغرض من البعث ليس إلَّا مجرّد إيجاد الداعي للعبد نحو الفعل ، ومع كونه فاعلًا له - ولو مع قطع النظر عن الأمر لداعٍ شهواني يستهجن ذلك التكليف ، كما لو أمر المولى عبده بالتنفّس مع تحقّقه منه عادة .
وإن شئت قلت : إنّ المقصود من الأمر ليس إلَّا مجرّد وجود المأمور به من العبد ، وصدوره منه في الخارج ، ومع كونه موجوداً بداعي غير الأمر يقبح تكليفه به .
نعم فيما إذا كان قصد التقرّب معتبراً في حصول الغرض وسقوط الأمر ، ما كان وجوده بداعي غير الأمر مؤثّراً في ذلك ، إلَّا أنّ مرجعه أيضاً إلى عدم تحقّق المأمور به بتمام خصوصيّاته المعتبرة فيه ؛ بناءً على أخذ قصد التقرّب في المتعلَّق وإمكان ذلك ، كما قد حقّقناه في الأُصول [1] .
القسم الثاني : هي الخطابات الكلَّيّة المتوجّهة إلى عموم المخاطبين ؛ بحيث كان الخطاب واحداً والمخاطب كثيراً .
كجميع الخطابات الشرعيّة المتوجّهة إلى عموم الناس ، فإنّ الخطاب فيها واحد متوجّه إلى العناوين المنطبقة على جميع الناس ، كقوله : " يا أيّها الناس افعلوا كذا وكذا " مثلًا ، أو على بعضهم كالمستطيع في الحكم بوجوب الحجّ .
وبالجملة : لا إشكال في وحدة الخطابات الواقعة في الشريعة ؛ بمعنى عدم انحلالها إلى خطابات متعدّدة حسب تعدّد المخاطبين .
وحينئذٍ فالاستهجان المستلزم لامتناع التكليف ، بل الخطاب من الشارع



[1] مناهج الوصول 1 : 260 272 ، تهذيب الأُصول 1 : 146 .

150

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست