responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147


شروط وجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة ثمّ إنّهم ذكروا لوجوب الاجتناب عن أطراف الشبهة المحصورة شروطاً ، واعتبروا فيه أُموراً :
منها : تنجّز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعي على كلّ تقدير ؛ بأن يكون كلٌّ منهما بحيث لو علم تفصيلًا بكونه هو الحرام الواقعي ، لوجب الاجتناب عنه ، وأمّا لو لم يكن كذلك ؛ بأن لم يكلَّف به أصلًا ، كما لو علم بوقوع قطرة من البول في أحد إناءين أحدهما بول أو متنجّس بالبول ، أو كثير لا ينفعل بالنجاسة ، لم يجب الاجتناب عن الآخر ؛ لعدم العلم بحدوث التكليف بالاجتناب عنه ، وكذا لو كان التكليف في أحدهما معلوماً ، لكن لا على وجه التنجّز ، بل معلَّقاً على تمكَّن المكلَّف منه ، فإنّ ما لا يتمكَّن المكلَّف من ارتكابه ، لا يكلَّف - منجَّزاً بالاجتناب عنه ، كما إذا تردّد النجس بين إنائه وإناء آخر لا دخْل للمكلَّف فيه أصلًا ، فإنّ التكليف بالاجتناب عن الإناء الآخر المتمكَّن منه عقلًا غير منجّز عرفاً ، ولهذا لا يحسن التكليف المنجّز بما ليس من شأن المكلَّف الابتلاء به ، نعم يحسن الأمر بالاجتناب عنه مقيّداً بتحقّق الابتلاء .
والحاصل : أنّ النواهي المطلوب فيها حمل المكلَّف على الترك ، مختصّة - بحكم العقل والعرف بمن يعدّ مبتلىً بالواقعة المنهيّ عنها ، ولذا يُعدّ خطاب غيره بالترك مستهجناً ، والسرّ في ذلك : أنّ غير المبتلى تارك للمنهيّ عنه بنفس عدم الابتلاء ، فلا حاجة إلى نهيه أصلًا ، فإذا علم بوقوع النجاسة في هذا الإناء أو الإناء الواقع في أقصى بلاد المغرب - مثلًا لم يعلم تنجّز التكليف على كلّ تقدير . هذه خلاصة ما أفاده الشيخ الأعظم ( قدّس سرّه ) في الرسالة [1] .



[1] فرائد الأُصول 2 : 419 420 .

147

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست