responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146


فتارة يعلم بنجاسة حبّة من الحنطة في ضمن حقّة منها ، فهذا لا يكون من الشبهة غير المحصورة ؛ لإمكان استعمال الحقّة من الحنطة بطحن وخبز وأكل ، مع أنّ نسبة الحبّة إلى الحقّة تزيد عن نسبة الواحد إلى الألف .
وأُخرى يعلم بنجاسة إناء من لبن البلد ، فهذا يكون من الشبهة غير المحصورة ولو كانت أواني البلد لا تبلغ الألف ؛ لعدم التمكَّن العادي من جمع الأواني في الاستعمال ؛ وإن كان المكلَّف متمكَّناً من آحادها ، فليس العبرة بقلَّة العدد وكثرته فقط ؛ إذ رُبّ عدد كثير تكون الشبهة فيه محصورة ، كالحقّة من الحنطة ، كما أنّه لا عبرة بعدم التمكَّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال فقط ؛ إذ ربما لا يتمكَّن عادة من ذلك مع كون الشبهة فيه أيضاً محصورة ، كما لو كان بعض الأطراف في أقصى بلاد المغرب ، بل لا بدّ في الشبهة غير المحصورة من اجتماع كلا الأمرين ، وهما : كثرة العدد ، وعدم التمكَّن من جمعه في الاستعمال [1] . انتهى .
ولا يخفى أنّه إن كان المراد بالتمكَّن العادي من جمع الأطراف في الاستعمال ، هو إمكان جمعها دفعة ؛ أي في أكلٍ واحد ، أو شرب واحد ، أو لبسٍ واحد . . وهكذا ، فهذا يوجب خروج أكثر الشبهات المحصورة ، ومنها المثال الذي ذكره لها .
وإن كان المراد به هو عدم التمكَّن من جمعها ولو تدريجاً ؛ بحسب مرور الأيّام والشهور والسنين ، فلازمه خروج أكثر الشبهات غير المحصورة عن كونها كذلك ، ودخولها في الشبهة المحصورة ، فلا محيص عن الالتزام بكون المناط في الحصر وعدمه ما ذكرنا ، فتدبّر .



[1] فوائد الأُصول ( تقريرات المحقّق النائيني ) الكاظمي 4 : 117 118 .

146

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست