responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139


الكاشف متحقّقاً في بعض الموارد ، كالصبي في المقام ، فأيّ شيء يكشف عن ثبوت الأخيرين بالإضافة إلى الصبي ؟ ! وهذا واضح جدّاً .
وبالجملة : فلم يثبت ما يدلّ على تحريم استعمال المياه المتنجّسة في شرب الصغار والأطفال .
هذا مضافاً إلى أنّه لو لم يكن ذلك جائزاً ، لكان اللازم أن يكون عدم الجواز بديهيّاً إلى الآن مع كثرة الخلطة بين البالغ وغيره ، وعدم خلوّ غير البالغ - غالباً عن كون بعض أعضائه متنجّساً ملاقياً لشيء من الأعيان النجسة ، فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في الجواز .
حول أدلَّة حرمة سائر الانتفاعات بالماء النجس ثمّ إنّه كما يحرم استعمال المياه المتنجّسة في الأكل والشرب ، هل يحرم سائر الانتفاعات بها ؟
قد يقال - كما قيل [1] بعدم جواز الانتفاع بها مطلقاً ؛ لقوله تعالى * ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوه ) * [2] .
بتقريب : أنّ الضمير في قوله * ( فَاجْتَنِبُوه ) * راجع إلى الرّجس ، وأنّ المراد منه هو النجاسة ، والمراد بالاجتناب عن الشيء فرض ذلك الشيء كالعدم ؛ بمعنى عدم ترتيب الأثر عليه أصلًا ، فمفاد الآية الشريفة : وجوب الاجتناب عن جميع النجاسات ، وعدم الانتفاع بشيء منها أيّ انتفاع كان .
وفيه أوّلًا : أنّ المراد من الرّجْس ليس هي النجاسة والقذارة ، كما توهّمه



[1] مجمع الفائدة والبرهان 1 : 281 ، انظر المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني ( قدّس سرّه ) 1 : 19 .
[2] المائدة ( 5 ) : 90 .

139

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست