responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 131


وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام ثمّ إنّه قد يجمع بين الطائفتين من الأخبار المتعارضة ؛ بحمل الطائفة الأُولى - الدالَّة على الطهارة على ما إذا كان ماء البئر بالغاً حدّ الكرّ ، وحمل الطائفة الثانية على ما إذا لم يبلغ ذلك الحدّ [1] .
وفيه : أنّ صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع المتقدّمة ، قد علَّل فيها الطهارة بكون البئر له مادّة ، فهي صريحة في أنّ المانع عن انفعال البئر ، إنّما هو كونه كذلك ، لا كونه كُرّاً ، فلا يمكن حملها على ما إذا كان الماء بالغاً إلى هذا الحدّ .
ثمّ إنّه قد يقال : بأنّ الطائفة الأُولى منصرفة إلى ما إذا كان الماء بالغاً حدّ الكُرّ ؛ لكون ماء الآبار غالباً كذلك ، فلا تنافي بينها وبين الأدلَّة الدالَّة على انفعال الماء إذا كان قليلًا [2] .
وفيه : - مضافاً إلى أنّ دعوى الانصراف لا تختصّ بخصوص الطائفة الأولى ، بل تجري في الطائفة الثانية أيضاً أنّه لا تعارض بين الطائفة الأُولى وبين أدلَّة انفعال الماء القليل ، بعد ما عرفت من أنّ عُمدة هذه الأدلَّة هي مفهوم قوله ( عليه السّلام ) إذا بلغ الماء قدر كُرّ لم ينجّسه شيء [3] وأنّ القضيّة الشرطيّة لا تدلّ على الحصر أصلًا ، فمفادها ليس إلَّا أنّ الكُرّيّة موجبة لعدم الانفعال ،



[1] مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 176 .
[2] الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 205 ، مصباح الفقيه ، الطهارة 1 : 175 .
[3] الفقيه 1 : 8 / 12 ، تهذيب الأحكام 1 : 39 / 107 ، و 226 / 651 ، الاستبصار 1 : 6 / 1 ، و 20 / 45 ، عوالي اللآلي 2 : 16 / 31 ، وسائل الشيعة 1 : 158 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 9 ، الحديث 1 .

131

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست