responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130


ثمّ لا يذهب عليك أنّ ادّعاء الشهرة على النجاسة بين القدماء - بل الإجماع ربما يكون منشؤه ذلك ، فإنّهم حيث ذكروا أخبار النزح في كتبهم ، وأفتوا بمضمونها ، فقد يتوهّم من ذلك : أنّ مرادهم نجاسة البئر ، ووجوب النزح لأجل حصول الطهارة ، مع أنّه لم يثبت ذلك ، فإنّه - مضافاً إلى أنّه يظهر من بعضهم : أنّ وجوب النزح لا يكون وجوباً شرطيّاً ، بل تعبديّاً [1] لا دلالة فيه على النجاسة بوجه ينفي ذلك أنّ بعضهم قد ذكر أخبار الطهارة أيضاً ، مثل الصدوق ( قدّس سرّه ) في كتابي " المقنع " و " الهداية " ؛ حيث إنّه قد ذكر - في ضمن مقادير النزح ما يدلّ على طهارة الثوب المغسول بماء البئر وصحّة الوضوء والصلاة ، بعد العلم بوقوع الميتة فيها [2] ، وذكر في الثانية أيضاً ما يدلّ على أنّ البئر واسع لا يفسده شيء [3] .
وبالجملة : فلم يثبت إجماعهم على النجاسة أصلًا . ولو سُلَّم ثبوت الإجماع فهو لا يدلّ على طرحهم للأخبار الدالَّة على الطهارة ، بل لم يكن ذلك إلَّا عن اجتهادهم وترجيحهم للأخبار الدالَّة على النجاسة ، والدليل عليه : أنّهم ربما التجؤوا إلى تأويلها وحملها على خلاف ظاهرها لأرجحيّة المعارض بنظرهم .
وبالجملة : فالإجماع - على تقدير تحقّقه منشؤه الاجتهاد ، فلا يكشف عن قول المعصوم إلَّا بناءً على بعض الوجوه المذكورة في حجّيّته ، وقد حُقّق بطلانه في الأُصول [4] .



[1] تهذيب الأحكام 1 : 232 ، منتهى المطلب 1 : 12 / السطر 9 ، انظر الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 207 .
[2] المقنع : 33 .
[3] الهداية ، ضمن الجوامع الفقهيّة : 48 / السطر 17 .
[4] أنوار الهداية 1 : 257 259 ، تهذيب الأُصول 2 : 99 .

130

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست