responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 129


وهنا بعض الروايات الأُخر [1] ؛ ممّا لا يخلو عن قصور من حيث السند أو الدلالة ، فراجع .
التمسّك للنجاسة بالأخبار الواردة في النزح ثمّ إنّه قد يتمسّك [2] للقول بالنجاسة بالأخبار الكثيرة الواردة في النزح [3] ، فإنّ حملها على الوجوب التعبّدي - مضافاً إلى كونه بعيداً في نفسه منافٍ لما ورد في بعضها من التعبير بالتطهير بالنزح .
ولا يخفى أنّ الظاهر كون النزح مستحبّاً ، والدليل عليه اختلاف تلك الروايات في مقداره في مورد واحد [4] ، بل الترديد في رواية واحدة بين الأقلّ والأكثر [5] ، مضافاً إلى القرائن الموجودة في بعضها ، كالحكم بصحّة الوضوء الواقع قبل النزح ، وعدم وجوب غسل الثوب المغسول به قبله [6] .
وبالجملة : لا يكاد يمكن القول بالوجوب مع شدّة الاختلاف الواقع بينها ، التي لا مجال معها إلَّا للحمل على مراتب الاستحباب .



[1] وسائل الشيعة 1 : 182 و 185 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 2 و 11 ، راجع الحدائق الناضرة 1 : 357 358 ، جواهر الكلام 1 : 192 ، الطهارة ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 1 : 199 .
[2] الحدائق الناضرة 1 : 358 .
[3] وسائل الشيعة 1 : 179 197 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 23 .
[4] وسائل الشيعة 1 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 15 ، الحديث 2 و 3 .
[5] وسائل الشيعة 1 : 183 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 17 ، الحديث 3 و 4 .
[6] وسائل الشيعة 1 : 173 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 14 ، الحديث 9 و 12 و 13 .

129

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : شيخ محمد الفاضل اللنكراني    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست