responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 99


ومثله رواية أخرى بطريق الكليني عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله يقول : « إذا كان إلخ » ، ومثل الرواية السابقة قوله في رواية أخرى : لا إلَّا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من الماء لمسبوقيته بالسؤال عن الوضوء بالماء الذي تدخل فيه الدجاجة ، والحمامة وأشباههما الواطئة للعذرة ، وبعضها صريح في الراكد وهي كثير منها : مثل قوله : « إلَّا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه » [1] .
ومثل قوله : « إذا كان قدر كر لم ينجسه شيء » [2] ، والضمير راجع إلى ما ذكر في السؤال من الغدير الذي فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، إلى غير ذلك ممّا يكون الموضوع فيه الغدير ، أو الماء الساكن ، أو الماء الراكد ، أو الحياض ، أو الماء النقيع ، أو الحبّ .
وأمّا ما وقع فيه السؤال عن الماء الذي لا ينجسه شيء ، فوقع الجواب بالكر فهي واردة في مقام السؤال عن الذي وقع في الأخبار الأخر ، فهذا سؤال عن تعيينه وتعيين مقداره ومساحته فيكون واردة مورد حكم آخر .
هذه أخبار الباب وعرفت أنّ ما يمكن أن يستدلّ به في الجاري روايتان ذكر فيهما قضية « إذا كان الماء إلخ » ابتداء وبدون سبق سؤال ، وعرفت حالهما أيضا ، ولو سلم فلهما أوّل الدرجة من الظهور الذي كان مأخوذا لو لم يكن معارض .
وحينئذ نقول : لو قيّد في دليل الجاري يلزم لغويته بالمرة ، فإنّه صريح في أنّ عنوان الجاري له دخالة في الحكم وليس مجرّد المعرّف لما هو الموضوع ، وعلى تقدير تعميم اعتبار الكرّية بالنسبة إلى الجاري أيضا يلزم لغوية وصف الجريان ،



[1] - الوسائل : ج 1 ص 117 ، ح 3 .
[2] - الوسائل : ج 1 ص 117 ، ح 1 .

99

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست