مشتملة على الكرّ سواء لم يكن له مادّة أصلا أو كان ولم يكن بقدر الكر ينفعل القليل منه بالملاقاة ، فيدخل العيون الراكدة تحت المفهوم ، فتكون محكومة بانفعال قليلها بالملاقاة ، إذ هي مما ليس له مادة أصلا ، فإنّ المراد بالمادة هنا هو الماء المجتمع في محل واحد كالحوض ، ومن المعلوم عدم ثبوته لتلك العيون . وهذا الكلام كما ترى مشتمل على ثلاث دعا والأولى : دعوى الانصراف للغلبة ، والثانية : دعوى استفادة العلَّية من الجملة الشرطية ليمكن تسرية الحكم إلى غير ماء الحمام ، والثالثة : دعوى المرجعية لهذه العمومات بعد فرض التعارض والتكافؤ بين ظهور التعليل وظهور العمومات السابقة ، وكل منها قابل للخدشة . أمّا الأولى فلمنع كون الغلبة في الوجود منشأ للانصراف ، وإنّما المنشأ له أنس اللفظ بالمعنى في الذهن ، وعلى فرض التسليم نقول : إنّما يكون المنصرف إليه هو الكرّ إذا كان الغالب في مادة ماء الحمام هو الكر بشرط لا ، وليس كذلك ، بل الغالب هو الكر مع الزيادة ، فيكون المنصرف إليه أيضا هو الكرّ معها ، وإذا تعين رفع اليد عن هذا المنصرف إليه لأنّ القطع حاصل بعدم كون الكر مع الزيادة منشأ للأثر ، فجعل الزيادة ملغى وجعل مقدار الكرّ منشأ للأثر دعوى بلا دليل ، إذ كما أنّ جعل مطلق المادة ، سواء كانت بقدر الكرّ أم لا منشأ له خلاف المنصرف إليه كذلك جعل الكرّ اللا بشرط منشأ أيضا خلافه ، إذ المفروض أنّ المنصرف إليه هو الكرّ مع الشيء ، فما يكون موردا للغلبة وهو الزائد على الكرّ لا يمكن أن يكون مناطا للحكم ، وما يمكن أن يكون مناطا له كمّا - وهو مقدار الكرّ - لا يكون موردا للغلبة . وأمّا دعوى استفادة العلَّية من الجملة الشرطية ، ففيه أنّا ولو ساعدنا