responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8


والتعليل المذكور في أمثال هذا الكلام ظاهر في الرجوع إلى ما هو المقصود الأصلي بالكلام كما في قول القائل : زيد نعم الرجل يواظب الطاعات ويعاون المساكين ويصل الرحم ، لأنّه عالم ، فانّ من الواضح أنّ التعليل راجع إلى حيث كونه نعم الرجل ، إذ الكلام مسوق لبيانه ، وبيان سائر المذكورات إنّما تكون بتطفّله ، وكذا الكلام في قولك ماء البئر واسع لا يفسده شيء ويكون كذا وكذا لأنّ له مادة .
وأمّا حديث المعارضة - بعد فرض تسليم الظهور - فقد عرفت منعه أيضا وإنّ الرواية حاكمة على العمومات وليست معارضة لها ، إذ مفاد العمومات أنّ كل ماء قليل ينفعل ، ومفاد هذه الرواية أنّ ماء البئر واسع لاشتداد ظهره واتصاله بالاستعداد الكلي الحاصل في الأرض تحته ، ومن الواضح عدم التنافي بين هذين المضمونين .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - ذكر بعد ذلك ما حاصله : أنّه على فرض تسليم التكافؤ بين الظهورين يكون المرجع عمومات أدلَّة اشتراط اعتصام ماء الحمام بالمادة مثل قوله - عليه السلام - : ماء الحمام لا ينجسه شيء [1] بعد تقييده بقوله في رواية أخرى [2] : إذا كانت له مادة ، فانّ المادة هنا محمولة على ما يشتمل على الكرّ للانصراف ، فانّ الغالب في مادة ماء الحمام ذلك ، والمستفاد من الجملة الشرطية أيضا هو العليّة ، فيكون مقتضى المنطوق أنّ كل ماء يكون له مادة مشتملة على الكرّ لا ينفعل القليل منه بالملاقاة ، ومقتضى المفهوم أنّ كل ماء لا يكون له مادة



[1] الوسائل : ج 1 ص 112 ، ح 8 .
[2] المصدر نفسه : ج 1 ص 111 ، ح 4 .

8

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست