responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85


< فهرس الموضوعات > لو تغير الماء العاصم بمجموع الداخل والخارج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو لاقى الجزء السافل من الماء الجاري . . .
< / فهرس الموضوعات > بواسطة النزح المزيل لتغير الماء الخارج من المادة مع الباقي ، ولما لم يمكن مغلوبية المادة صار طاهرا .
وحينئذ دليل عدم انفعال الكر وعدم تنجسه بشيء شامل للمقام ، فلا يمكن تأثير الماء النجس الزائل تغييره في الكرّ لمخالفته مع هذا الدليل ، وبقاء النجس بحاله أيضا لا يمكن بنظر العرف ولا يمكن الخلطة إلَّا مع التأثير ، فلا محالة يكون التأثير من الكر في الماء النجس ، وعلى هذا لا بدّ من مزج الماء على مقدار يرى العرف السراية المذكورة معه ، فيمكن تطهير كرّ واحد أكرارا متعدّدة بحيث كان المطهّر - بالكسر - فانيا ومستهلكا في جنب المطهّر - بالفتح - لقضاء المقدّمات الثلاث المذكورة بذلك .
مسألة : لو تغير الماء العاصم بمجموع الداخل والخارج من نجاسة واحدة كالجيفة الواحدة ، أو العذرة الكثيرة ، فحصل التغيّر بمجموع الملاقاة والمجاورة ، فهنا يكون التغيّر عرفا مستندا إلى نفس الملاقاة بدون شركة أمر آخر معه ، إذ يصدق أنّ النجس لاقى الماء فغيّره ، وأنّ الماء تغيّر بوصول النجس إليه ، فلا ينبغي الإشكال في نجاسة هذا الماء ، ولو استظهرنا من الأدلَّة خصوص التغيّر الاستقلالي المستند إلى الملاقاة ليس إلَّا كما استظهرناه .
مسألة : لو لاقى الجزء السافل من الماء الجاري - من الأعلى إلى الأسفل - نجاسة فسرى التغيّر من الجزء السافل إلى العالي لو كان لهذا الفرض إمكان فهل ينجس بهذا التغيّر أو لا ؟
حقّ الكلام أنّا إن قلنا : هذا النحو من الملاقاة - أي ملاقاة الجزء السافل من الماء المذكور للنجاسة - مشمول لأدلة نجاسة الماء بالملاقاة ، غاية الأمر خرج من

85

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست