responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84


بواسطة اتصاله بماء لا ينفعل ، فيصير دليلا على طهارة كل ماء زال تغيّره بمحض الاتصال بالماء العاصم .
الثالث : أن تكون مركبة من قضيتين أيضا مع رجوع التعليل إمّا إلى كلتيهما أو إلى الأخيرة فقط ، ولكن كان خصوصية النزح مأخوذة ، لأنّ كلمة حتى تستعمل في مقام مجرد بيان الانتهاء ، مع كون المقصود هو الشيء المنتهى لا المنتهى إليه ، كما يقال : انزح ماء هذا البئر حتى لا يبقى منه شيء ، مع كون المقصود نفس النزح لما فيه من إعمال القوّة ، ويكون قوله : « لأنّ له مادة » تعليلا للطهارة بالنزح إلى زوال التغيير يعني لكونه ذا مادة ، فيخرج من المادة ماء جديد ويمزج مع الباقي ، والنزح ملازم لذلك ، فلهذا يكون علاج التطهير هو النزح ، يعني أنّ سبب طهارته خروج الماء الجديد وامتزاج الماء الزائل عنه التغير مع هذا الخارج ، فيكون دليلا على اشتراط الامتزاج ، فتكون الرواية غير مأخوذة بشيء من احتمالاته لمكافئتها ، وعدم أظهرية واحد منها .
وحينئذ فنقول : إنّه لا دليل يدلّ على أنّ الماء لا يقبل التطهير بعد الانفعال ، لأنّ الدليل عليه الرواية المتقدّمة وقد عرفت حالها من ضعف الدلالة .
وهنا مطلب آخر عرفي مسلم عند أهل العرف وهو أنّ الماءين إذا حصل بينهما الخلطة وكان أحدهما نجسا والآخر طاهرا ، فلا يمكن بقاء كل من أجزاء الماءين على وصفه بحيث لا تسري النجاسة من الأجزاء النجسة إلى الأجزاء الطاهرة ، ولا الطهارة من الأجزاء الطاهرة إلى النجسة ، بل لا بدّ إمّا من غلبة النجس وتصييره الطاهر نجسا ، وإمّا من غلبة الطاهر وتصييره النجس طاهرا ، ويمكن أن يكون تعليل رواية البئر أيضا ناظرا إلى هذا الأمر العرفي ، يعني يمتزج

84

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست