responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76


غير موجود فعلا .
نعم موجود تقديرا بمعنى أنّه لو لا الشيء الطاهر لحدث التغيّر بالدم ، وعرفت عدم الاعتبار بالتقديري . لكن الحقّ إنّ التغيّر أعم من الحدوث والبقاء ، والدليل عليه أنّ الشيء الطاهر لو كان مثل الطين يصير إلى الأسفل بمضي الزمان ويصفو الماء من تغيّره ، فصار كذلك وبقي في الماء التغيّر المستند إلى الدم فلا شبهة حينئذ في الحكم بالنجاسة مع أنّه بقاء التغيّر لا حدوثه .
الثالثة : سلَّمنا أنّ التغيّر المعتبر أعم من الحدوث والبقاء ، لكن المعتبر كونه بتأثّر النجاسة وحدها وبالاستقلال ، وهنا بقاء التغيّر مستند إلى تأثير المجموع .
نعم يمكن إسناده إلى النجاسة وحدها بنحو التقدير بأن يقال : لو لا الشيء الطاهر لكان التغيّر مستندا إليها وحدها ، لكن عرفت عدم العبرة بالتقديري والسند في دعوى اختصاص التغيّر المعتبر بما كان من تأثير النجاسة وحدها ، أنّه لو كفى مطلق التأثير حتى الاشتراكي لزم نجاسة الماء فيما إذا لم يستقل شيء من الدم والخليط الآخر بالتغيير مع الانفراد ولا يلتزمون بذلك ، وأيضا ظاهر قولك : ينجس الماء إذا تغيّر بالنجاسة هو الاستقلال ، وهو نظير قولك : يشترط في الذبح أن يكون بحديد ، حيث يستظهر منه عدم كفاية الذبح بالحديد مع شيء آخر .
فالحاصل : بعد هذه المقدّمات ، عدم محكومية الماء المذكور بالنجاسة لا لأجل كون العبرة بالوصف العارضي وهو غير متغيّر ، بل لا عبرة به أصلا ، ولا من جهة أنّ الحاصل بالنجاسة بقاء التغيّر لا حدوثه ، والمعتبر خصوص الثاني ، بل المعتبر هو الأعم ، بل من أجل أنّ بقاء تغيّر الوصف الأصلي ليس بتأثير النجاسة

76

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست