وحدها ، والمستفاد من الأدلَّة خصوص ما كان بتأثيرها كذلك . نعم يحكم بالنجاسة في كلّ مورد حكم العرف بتأثيرها كذلك ولو لم يكن كذلك عقلا ، كما لو أريق في الماء طاهر أحمر لم يغيّره لكن صيّره معدّا للتغيّر بالدم فألقى فيه الدم وتغيّر بسببه ، فإنّ الدم بحسب العقل جزء أخير للعلَّة ، ولكنّه عرفا مؤثّر بالاستقلال في التغيير ، فيحكم حينئذ بالنجاسة كما لا يحكم بها في العكس . فإن قلت : على ما ذكرت وذكره شيخنا المرتضى من عدم العبرة بالصفات العرضية يلزم عدم الاعتبار بالتغيّر الحاصل فيها بسبب النجاسة ، وهذا مستبعد . قلت : لا يخفى أنّ مادة التغيير كالتبديل مشتمل على إثبات وإذهاب ، أعني : إذهاب وصف الماء وإثبات وصف النجاسة في محلَّه ، فتارة يقال بمقتضى الجمود على اللفظ باعتبار كلا الأمرين في الحكم بالنجاسة ، فمع أحدهما لا يحكم بها ، ففي الفرع المذكور وإن كان قد تحقّق إثبات وصف النجاسة ولكن لم يتحقّق إذهاب وصف الماء بالنجاسة لأنّه ذهب بالشيء الطاهر . ولكنّ الظاهر كون العبرة بالأمر الآخر أعني : إبراز النجاسة وصفها في الماء والأمر الأوّل إنّما اعتبر من باب المقدمة ، إذ بدون ذهاب وصف الماء لا يتحقّق مجيء وصف النجاسة . وحينئذ فلو أريق في الماء شيء آخر أذهب صفاء الماء وبدله بالحمرة ، ثمّ ألقى فيه البول الصافي بحيث اضمحل في جنبه حمرة الشيء الطاهر ، وبرز في الماء صفاء البول بحيث علم أنّ الصفاء البارز صفاء البول وليس صفاء الماء بل هو مستور ومحجوب بالحمرة كما كان ، كان محكوما بالنجاسة لأنّ النجاسة قد أبرز وصفها في الماء وإن كان لم يتحقق منها إذهاب وصف الماء ، لأنّه قد ذهب به قبله