responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


قلت : فرق بين استصحاب نفس الموضوعين وبين استصحاب حكمهما ، فموضوع الاستصحاب الأوّل هو أصل الماء مع إلغاء الحدود ، ومعنى المسامحة أنّ الماء وإن كان باختلاف الحدود وتبادلها يختلف وجودا عند بعض من أهل المعقول - فتفريق الماء المجتمع في كوز في كوزين يكون عند هذا البعض من باب إعدام وجود وإحداث وجودين آخرين - إلَّا أنّ العرف يرى للماء في جميع الحالات وجودا واحدا يتبادل عليه حدود مختلفة ، ففي استصحاب نفس الحد يجعل الماء مجرّدا عن كل حد وهو بهذه الملاحظة واحد ، وأمّا في استصحاب الحكم فلا بدّ من ملاحظة الحد مع الماء أيضا ، ولا شك أنّ الماء المحدود بحد القلَّة مغاير للماء المحدود بحد الكثرة في الحكمين المذكورين عرفا كما عرفت ، فتحصل أنّ المانع من استصحاب حكم الكرّية أو القلَّة هو اختلاف الموضوع ، وأمّا استصحاب موضوعهما في الشبهة المفهومية فقد عرفت ما فيه وإن كان سالما عن محذور اختلاف الموضوع .
ثمّ إنّه ربّما يقال في مسألة حصول التغير في الماء مسببا عن الداخل والخارج : بحصول الانفعال ، مستظهرا ذلك من الدليل .
والحق أن يقال : إنّه لا بدّ إمّا من القول بأنّ التغيّر في الكثير يكون في قبال الملاقاة في القليل بمعنى أنّ منجس القليل هو الملاقاة ومنجس الكثير هو التغيّر سواء حصل بالملاقاة أو بالمجاورة أو بهما كما ربما يساعد ذلك العرف ، وإمّا من القول بأنّ الظاهر من قولنا : الماء الكثير لا ينجسه نجس إلَّا إذا غيّره ، كون التغيّر حاصلا بسبب الملاقاة فقط فلا اعتبار بغيره ولا أقل من الشك فيما إذا كان مسببا عن المجموع منها ومن المجاورة ، فيكون المرجع الأصل ، فدعوى أنّ المستفاد من الدليل عدم العبرة بالتغيّر بالمجاورة ، والعبرة بالتغيّر بالملاقاة أو بالمجموع منها ومن المجاورة لا وجه له .

71

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست