مسألة : لا إشكال في نجاسة الكر بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة [1] إنّما التكلَّم في مواقع : الأوّل : هل التغيّر المنجّس مختصّ بهذه الثلاثة أو يعم غيرها كالسخونة والثقالة وغيرهما ؟ الإنصاف أنّ من راجع أخبار المسألة وأنصف وجد أنّ الميزان مطلق قاهرية الماء على النجاسة ومقهوريته لها بظهور بعض آثار النجس فيه ، ويشهد لذلك أمور : الأوّل : تفريع التغيّر بالطعم على غلبة الماء على ريح الجيفة في صحيح حريز ، فإنّه قال : « كلَّما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضّأ من الماء واشرب فإذا تغيّر الماء وتغيّر الطعم فلا تتوضّأ منه ولا تشرب » [2] فإنّه لا يصح بدون إلغاء الخصوصية من الطرفين وأخذ مطلق التغيّر . والثاني : اختلاف الأخبار ففي بعضها ذكر الرائحة فقط ، وفي بعضها مع الطعم ، وفي بعضها الرائحة مع اللون ، وفي بعضها هذه الثلاثة جميعا ، فإنّ ذلك لا يصح أيضا إلَّا مع كون المعيار التغيّر وكون ذلك مصاديقه . والثالث : كون الغالب في التغيّر أن يكون بهذه الأوصاف الثلاثة وعدم انفكاك غيرها منها ، وإذن فلا يبقى في البين سوى الإجماع وعدم ظهور القائل مع عدم الاطمئنان بمثله ، لقوّة احتمال اعتمادهم على هذه الأخبار . الثاني : هل التغيّر بالأوصاف خاص بالأعيان النجسة أو يعمّ المتنجسات
[1] تحرير آخر لبعض المسائل المذكورة آنفا . [2] الوسائل : ج 1 ، ب 3 ، من أبواب الماء المطلق ، ح 1 .