responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70


المراد بالنقض في قوله - عليه السلام - لا تنقض اليقين بالشك هو النقض العرفي ، ولا شك في عدم صدقه إلَّا مع وحدة الموضوع عرفا ، ولو كان مختلفا بنظر العرف لا يصدق النقض عرفا وإن كان بحسب لسان الدليل واحدا .
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الظاهر أنّ وصفي القلَّة والكثرة في الماء بالنسبة إلى حكم الاستقذار بملاقاة القذر وعدمه يكونان من الأوصاف التي يراها العرف دخيلة في الحكم على وجه المقومية دون الوساطة ، فيرى موضوع الاستقذار بملاقاة القذر هو الماء القليل بوصف القلَّة ، وموضوع عدم التأثّر بالملاقاة هو الماء الكثير بوصف كثرته ، لا أنّ الماء قد يكون متأثّرا وقد يكون غير متأثر وشرط تأثره القلَّة وشرط عدمه الكثرة حتى تكون القلَّة والكثرة خارجين عن الماء في ترتيب هذين الحكمين .
فإن قلت : الماء الناقص عن الكرّ بمثقال والذي يكون بقدر الكرّ يكونان عند العرف واحدا .
قلت : لا شك أنّ القليل عند العرف مغاير للكثير عنده فإذا خطَّأه الشرع في تحديد القلَّة والكثرة وجعل الناقص عن الكرّ بمثقال قليلا والبالغ حدّ الكرّ كثيرا فالعرف بعد هذا التعبد من الشرع يعامل مع هذين الماءين معاملته مع ما يراه نفسه قليلا كمقدار كف من الماء ، وما يراه نفسه كثيرا كمقدار حوض كبير منه ، فكما يرى الثانيين موضوعين للتأثّر وعدمه فكذا يرى الأوّلين بعد التعبّد من الشرع أيضا كذلك .
فإن قلت : فما معنى المسامحة العرفية في استصحاب موضوع الكثرة أو القلَّة لا حكمهما .

70

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست