responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 704


صيرورتها متبركة لأجل أن يمسّها المرضى ويستشفون بها ، فلا مانع من القول بأنّ أنواع إهانة هذه اليد من التنجيس الموجب للهتك وغيره حرام .
فتحصل من جميع ما ذكرنا أنّ حرمة التنجيس على وجه الموضوعية وفي غير صورة لزوم الإهانة والهتك في غير المساجد لم يثبت عليه دليل ، وإنّما الثابت في غيرها هو حرمة الإهانة والهتك ، وأمّا الزائد على ذلك فلا .
وأمّا مكث الجنب في المشاهد المشرفة فربّما يتمسك في حرمته بالأخبار الواردة في خصوص دخول الجنب في بيوت النبي والأئمة من القضايا الخاصة المتفقة لبعض أصحاب الأئمّة ، وهي عدة أخبار .
منها : مرسلة مائز بن الحسين : إنّ أعرابيا دخل على الحسين - عليه السّلام - فقال له : أما تستحي يا أعرابي تدخل على إمامك وأنت جنب » . الحديث .
ومنها : أربعة أخبار أخر ، كلَّها مشتملة على قضية أبي بصير - والظاهر أنّه ليث المرادي - حيث إنّه دخل جنبا على أبي عبد الله - عليه السّلام - فقال له - على ما في بعض هذه الأخبار - : « يا أبا محمد أما تعلم أنّه لا ينبغي لجنب أن يدخل بيوت الأنبياء » .
وفي آخر : « يا أبا بصير أما علمت أنّ بيوت الأنبياء ، وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب » .
وفي الثالث : « يا أبا محمّد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل عليّ وأنت جنب » فقلت : ما عملته إلَّا عمدا ، قال : « أو لم تؤمن ؟ » قلت : بلى ولكن ليطمئن قلبي ، وقال : « يا أبا محمّد قم فاغتسل » فقمت واغتسلت وصرت إلى مجلسي وقلت عند ذلك إنّه إمام .

704

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست