responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 703


فيحرم إهانتها والتنجيس المستلزم لتحقيرها ، وأمّا إذا كانت متخذة لأجل قضاء الحاجة بدون نظر إلى التبرك والتعظيم ، فحالها حال سائر الأواني .
وبالجملة ، المناط الكلَّي في هذا الباب أنّ كل شيء حصل له في الشريعة احترام فيحصل لا محالة له هتك ، فإنّ الهتك عبارة عن خلاف الاحترام ونقضه ، فكل عمل كان بالنسبة إلى هذا الشيء هتكا وتوهينا فهو محرم ، وحينئذ يكون الكلام في مصاديق هذه الكبرى ، مثلا الكفن الذي يديرونه بالمشاهد المشرفة ويلصقونه بالضرائح المعظمة لأجل تحصيل التبرك والتيمّن له ، وكذلك التراب الخارج الذي يوضع على الضريح المقدّس لأجل التبرك واستشفاء المرضى به لا إشكال في أنّه يحصل في المذهب لهما نوع احترام بسبب ذلك ، وإذن فيحصل لهما هتك أيضا فيكون هتكه محرما ، وكذلك قطعات قميص الكعبة المشرفة التي يقسمها الناس في كل سنة ويتخذونها بعنوان التبرك والتعظيم ، وآلة الكنس التي قد تداولت في هذه الأزمنة أخذها بعنوان التبرك في بقعة المعصومة - عليها السلام - بقم عند تحويل السنة من متولي تلك البقعة الشريفة .
لا يقال : إنّ المناط في حصول التعظيم في هذه الأشياء لو كان مجرد الالتصاق بالضريح فهذا حاصل في اليد والعين وسائر جوارح الإنسان المتشرفة بمباشرة تلك الأمكنة المتبركة .
لأنّا نقول : الفرق أنّ تلك الأشياء قصد بإلصاقها الضريح التبرك الدائمي ، ولم يقصد ذلك في التصاق الأعضاء ، فالمقصود فيها هو حط الذنوب ، ونحو ذلك من المقاصد المخصوصة بحال الالتصاق .
نعم لو فرض أنّ أحدا قصد بإلصاق يده ودلكها من الضريح المقدس

703

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 703
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست