responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 702


بحسب المرتكز في أذهانهم مع أنّه لم يقل بوجوب ذلك أحد .
وبالجملة ، فالإنصاف عدم إمكان الاتكال في الحكم بالوجوب على أمثال هذه السيرات والارتكازات .
نعم عنوان الإهانة وهتك الاحترام شيء آخر ، ولا إشكال في حرمته في تلك الأمكنة المتبرّكة ، بل في كل شيء علم في الشريعة وجوب تعظيمه ، ومن المعلوم اختلاف عنوان الإهانة بالمقاصد والنيات ، وكذلك بالأمكنة والأعصار ، مثلا لو كان من المتداول في عصر حصول الإهانة لرئيس قوم بإخراج المقصر الذي لجأ ببيته عن بيته بدون إذنه ، كان هذا العمل بالنسبة إلى المشاهد المشرفة أيضا هتكا ، فلو لجأ مقصّر مستحق للحدّ الشرعي أو غيره بهذه الضرائح المقدسة فإن كان المتصدّي لإخراجه الحاكم الشرعي لأجل إجراء الحدّ الشرعي عليه فهو بمنزلة المأذونيّة من صاحب البيت في إخراجه ، فإنّ الإذن في إجراء الحدّ عليه إذن في إخراجه .
وأمّا إن كان المتصدّي هو الحاكم العرفي ، فحينئذ يكون الإخراج هتكا لهذا الحرم المحترم ومحرما بلا إشكال ، وهكذا كل عمل احتسب عند أبناء عصر أو أهل بلد المشهد الشريف هتكا وإهانة ، وأمّا ما حكمي من وحيد البهبهاني - قدّس سرّه - من منع إخراج أواني كربلاء إلى خارج كربلاء ، بمعنى أنّه ما دام هذه الأواني والأباريق في أرض كربلاء لا يحرم تنجيسها واستعمالها في التخلية ، وأمّا إذا أخرجت من أرض كربلاء فيحرم استعمالها حينئذ ، فمحل منع بإطلاقه إن أراد الحرمة .
والحق أن يقال : إن كانت هذه الأواني متخذة لأجل التبرك بها والتعظيم

702

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 702
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست