responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 701

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


لعل لخصوصية المعبدية كان دخل في هذا النحو من الاحترام ، ولم يكن للمشاهد اقتضاء ذلك مع أعظميتها ، فإنّه يمكن أن يكون نحو احترام ثابتا لشخص محترم مع عدم ثبوته في الشخص الأشد احتراما ، لخصوصيّة في الشخص الأوّل ، فلاحظ أنّ اسم النبيّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لو ذكر يجب الصلاة عليه عند سماعه ، ولا يجب عند سماع ذكر اسم الله الاشتغال بذكر مخصوص ، مثل تبارك وتعالى ونحوه ، وكذلك في سماع اللقب المخصوص للإمام الثاني عشر - عجل الله فرجه وسلام الله عليه - يجب القيام ، ولا يجب عند سماع شيء من أسماء وألقاب أمير المؤمنين - عليه السّلام - ، مع كونه أشدّ احتراما ، وحينئذ فمجرد وجوب إزالة النجاسة عن المسجد على نحو الموضوعية بدون الدوران مع الإهانة لعلَّه كان احتراما مخصوصا بالمسجد ، والمشهد مع أشدية احترامه لم يكن فيه هذا الاحترام ، لخصوصية في الأوّل دون الثاني ، كأن يكون لخصوصية المعبدية دخل .
وربما يتمسك بالسيرة بمعنى أنّ وجوب الإزالة عن المشاهد ولو بدون الهتك مرتكز أذهان المسلمين ، فنحن وإن لم نقل بوجوب الاحترام المطلق ، ولكن هذا النوع الخاص قام عليه الارتكاز .
وفيه : أنّه إن كان مثل هذا الارتكاز محلا للاعتماد وجب الحكم بوجوب الوضوء على المحدث بالأصغر إذا أراد الدخول في الحرم كوجوب الاغتسال على المحدث بالأكبر ، فإنّه قد صار من المرتكزات عند عوام المسلمين لزوم التوضّي على من كان محدثا بالأصغر عند إرادة التشرف في الحرم ، ولم يقل بذلك أحد ، وأيضا صار من المرتكزات تقبيل الضريح المقدس بعد الدخول في الحرم ، فلو دخل شخص في الحرم ولم يقبّل الضريح ، وخرج كان فعله مخالفا للاحترام الواجب

701

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست