responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 700


لهتكها ، فلا إشكال في حرمة التنجيس ووجوب الإزالة ، فإنّ هتكها أعظم حرمة من هتك المساجد قطعا ، كما أنّ تنجيس أوراق المصحف وخطَّه الشريف أو تنجّسه لو كان موجبا للهتك فحرمة تنجيسه ووجوب إزالة تنجّسه أوضح من كل شيء ، وأمّا لو لم يكن التنجيس أو التنجّس في المشاهد موجبا للهتك ، فالدليل على حرمة الأوّل ووجوب إزالة الثاني غير واضح .
ويمكن أن يقال : إنّ لنا عنوانين أحدهما : الهتك ، فلا إشكال في حرمته ، والآخر : الاحترام ولا إشكال في عدم وجوبه ، فإنّ مراتبه غير محصورة وليس له حدّ خاص ، فمن جملة مراتبه تقبيل العتبة في كل يوم وعدم وجوبه من القطعيات ، ولكن لو فهمنا من الأدلَّة المثبتة لحرمة التنجيس ووجوب الإزالة فورا وسائر الأحكام في المسجد أنّ كلّ ذلك من جهة احترام المسجد ، فقد علم حينئذ وجوب الاحترام على هذه الوجوه الخاصة بنص الشارع وجعله ، وإن كنّا مع قطع النظر عن هذا الجعل غير قائلين بعدم وجوب الاحترام بجميع مراتبه ، وإنّما كنّا نقول بحرمة الهتك ، ولكن بعد هذا الجعل نقول بوجوب خصوص هذه الأنواع الخاصة من الاحترام تعبّدا في المسجد ، وحينئذ بضميمة القطع بأنّ احترام المشاهد أعلى وأعظم من احترام المساجد نقول : بجريان هذه الأحكام في المشاهد بطريق أولى .
ولكن الشأن في إثبات المقدّمة الأولى أعني : الفهم من تلك الأدلة كون الحكمة في تلك الأحكام هو الاحترام وهو غير معلوم ، إذ من الممكن أن يكون سببا آخر مثل عدم تلوث المصلَّين في المسجد .
ثمّ على تقدير فهم أنّ الحكمة في هذه الآداب في المسجد هو الاحترام لا يثبت أيضا هذه الآداب في المشاهد بمجرّد كونها أعظم احتراما من المسجد ، إذ

700

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست