responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69


المحمول للموضوع .
وفي الثاني يكون الوصف داخلا في الموضوع كما في : الماء المتغيّر نجس ، فلو شك في طهارة الماء عند زوال التغيّر من قبل نفسه يستصحب النجاسة في الصورة الأولى لبقاء موضوعها وهو نفس الماء ، ولا يستصحب في الثانية ، لعدم بقائه ، وعلى الثاني وهو أن يكون المتّبع نظر العرف بالاستقلال فالأوصاف بحسب المناسبات التي يدركها العرف بين الموضوعات والمحمولات مختلفة ، فقد يكون وصف بنظر العرف مقوّما للحكم ودخيلا في موضوعه كما في الخمرية والخلَّية ، فليس حكم الحرمة والحلية متواردين على المائع الخاص بحسب توارد الوصفين عليه ، بل يرى العرف موضوع الحرمة هو الخمر وموضوع الحليّة هو الخل ، فيرى دخل الوصف على وجه المقوّمية لا على وجه الوساطة ، وقد يرى بحسب المناسبة الثابتة بين الموضوع والحكم دخل الوصف على وجه الوساطة وكونه أجنبيا وخارجا من الموضوع كما في عروض النجاسة على الماء المتغيّر ، حيث يرى التغيّر أجنبيا وأنّ الموضوع للنجاسة نفس الماء .
نعم التغيّر دخيل ، لكن على وجه كونه واسطة في الثبوت ، وعلى هذا فقد يتخلَّف نظر العرف عن مفاد الدليل ، ألا ترى أنّ قولك بعتك هذا بشرط أن يكون فرسا ظاهر في اشتراط الفرسية ، وقولك : بعتك الفرس الأسود ظاهر في كون السواد جزء من المبيع ، ولكن العرف يرى العكس فيرى المبيع هو الفرس وإن ذكر بصورة الشرطية ، فلو ظهر كونه حمارا مثلا لم يكن من باب تخلَّف الشرط ، بل من باب تخلَّف المبيع ويرى الاسوداد شرطا خارجا وإن ذكر بصورة الوصف ، فلهذا يعد تخلَّفه تخلَّف الشرط لا تخلَّف المبيع ، والأقوى من الاحتمالات هو الأخير ، ووجهه أنّ

69

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست