responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 697


انحصار العبادة في عبادات أهل مذهبه ، فلهذا ينسبق نظره إلى أهل مذهبه ، وهذا تطبيق خطائي غير مرتبط بأصل الجعل مثل التطبيق في بيع الغاصب ، فلو صلَّى الشيعي في هذا المسجد كان صلاة واقعة في المحل ، والشاهد على كون النظر تطبيقيا لا تقييديا ، أنّه لو سئل كل من الشيعي والسنّي عن هذا المكان لقال :
مسجد المسلمين من دون تقييد بجماعة خاصة ، كما في الوقف على جماعة الطلاب ، هذا .
بل يمكن إجراء هذا الكلام في كنائس النصارى وبيع اليهود ، فإنّهم أيضا يجعلون هذه الأمكنة معابد لله تعالى ، فلو سئلوا عنها لقالوا : هي معابد الله ، غاية الأمر لما رأوا انحصار العبادة فيما بأيديهم لا يدخل في أذهانهم حال الجعل والوقف إلَّا أهل ملَّتهم ، ومن هنا يصير تنجيس معابدهم محلا للإشكال ، فإنّه وإن كان لا يشملها لفظ « مساجدكم » ولكنّه يحتمل جريان تنقيح المناط فيها .
مسألة : في الواجبات الكفائية التي علمنا أنّ غرض الشارع ونظره متعلَّق بفعل واحد ، غاية الأمر لا يوجه الخطاب إلى عنوان الواحد بل إلى كل واحد واحد من آحاد جميع المكلَّفين مستقلا على وجه لو أتى به واحد سقط من الباقين ، ولو لم يأت به أحد عوقب الجميع ، لو صار مكلَّف واحد غير قادر على هذا الواجب الكفائي كما لو رأى ميتا ولم يتمكَّن من إتيان مقدمات دفنه لا مباشرة ولا تسبيبا .
فإن كان غيره من سائر المكلَّفين ملتفتين إلى تحقّق هذا الواجب الكفائي في البين فلا بأس عليه ، وأمّا إن كانوا غير ملتفتين إليه وغافلين عنه ، فهل يجب عليه إعلامهم بذلك أو لا ؟ صرّح في العروة الوثقى في خصوص مسألة الإزالة عن

697

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست