responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 696


وبتقرير آخر : أنّ التيمم أوجب جواز المكث ، وجاء من قبل هذا الجواز التمكن من الغسل ، فالتمكن من الغسل بعد كونه معلولا للجواز ومتأخرا عنه رتبة كيف يمكن أن يوجب ارتفاع هذا الجواز .
مسألة : قد مرّ أنّه لو وقف عنوان المسجد على طائفة خاصة ففي المسألة ثلاثة أقوال :
البطلان من رأس ، والصحة مع الانطباق على العموم قهرا ، والصحّة على هذا الوجه الخاص ، وقد عرفت أنّ المختار قول رابع ، فحينئذ مساجد الشيعة ومساجد العامة لا إشكال في أنّ نظر كل من هاتين في مساجدهم إلى خصوص أهل مذهبهم ، بل المعلوم من حال كل منهما عدم رضاه بصلاة صاحبه في مسجده ، وبعينه يكون الحال في ذلك في ما بين الفرقتين هو الحال في ما بين المسلمين واليهود والنصارى بالنسبة إلى المساجد والبيع والكنائس ، وحينئذ فهل يكون هذا أيضا من قبيل وقف المسجد على طائفة خاصة حتى يكون محلا للإشكال ، أو ليس من هذا القبيل ؟
الحق عدم كونه من هذا القبيل ، ووجه ذلك أنّ نظر الواقف إلى أهل مذهبه ليس نظرا تقييديا ، بل هو نظر تطبيقي بمعنى أنّه لكونه معتقدا بأنّ المصلين منحصرون في أهل مذهبه فلهذا لا ينسبق نظره إلَّا إليهم ، وبعبارة أخرى :
حال وقف الواقف هنا حال بيع الغاصب ، فكما أنّ بيع الغاصب منحل إلى أمرين : إنشاء أصل البيع والتطبيق ، كذلك الوقف هنا أيضا ينحل إلى شيئين ، مثلا الشيعة في مقام الجعل يجعل المسجد بقول مطلق ، ويقصد محل العبادة لله تعالى ، ولكن لما يرى انحصار المصلَّي في طائفة نفسه ، فلهذا يقول مسجد طائفتي ، وكذا العامي أيضا يجعل مسجد المسلمين ومعبد الله تعالى ، ولكن حيث يرى

696

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست