responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 698


المسجد بعدم الوجوب .
والأقوى هو التفصيل بأن يقال : إنّه إن كان عالما بأنّ سائر المكلَّفين لو التفتوا لم يبادروا ولم يقدموا على الامتثال ، فحينئذ لا إشكال في عدم وجوب الإعلام ، إذ لا يترتب عليه فائدة إلَّا وقوع هؤلاء في المعصية واستحقاق العقوبة ، وليس هنا من موارد الأمر بالمعروف أيضا ، فإنّه فرع الدخول في موضوع التكليف ، والفرض خروجهم عنه لغفلتهم .
وأمّا إن كان عالما بأنّهم لو التفتوا لأقدموا على العمل وأنّ المانع إنّما هو عدم التفاتهم ، أو كان محتملا ذلك ، فحينئذ يجب الاعلام في كلتا الصورتين .
أمّا في صورة العلم فإنّ المفروض أنّ مطلوب المولى أعم من مباشرة شخص خاص ، وهذا المكلف قاطع بأنّه لو علم الغافلين لأقدموا على العمل ، فهو قادر على تحصيل مطلوب المولى ، فليس له عذر في تركه ، والمثال العقلائي لذلك أن يرى عبد لمولى ولد هذا المولى مشرفا بالغرق ، وكان غير قادر على إنقاذه ، وكان لهذا المولى عبيد أخر كانوا قادرين على إنقاذه ، ولكنّهم كانوا غافلين عن هذه الواقعة ، فلو تكاهل هذا العبد عن إعلام هؤلاء العبيد برفع صوت ونحوه حتى صار الولد غريقا صحّ ذمّه وعقابه على هذا العمل عند العقلاء .
وأمّا في صورة الاحتمال فلأنّ المفروض أنّ غرض المولى قطعي ، غاية الأمر أنّ المكلَّف لا يعلم أنّه قادر على تحصيله أو لا ، لعدم علمه بأنّ إعلامه يحدث الداعي في المكلفين أو لا ، وقد تقرّر في الأصول وتقدّم في بعض المسائل المتقدمة أنّ الغرض المولوي إذا كان قطعيّا فاحتمال القدرة أيضا منجز ، وليس للعبد أن يقول : إنّي شاك في القدرة ، فأكون شاكا في التكليف الفعلي ، فمقتضى الأصل هو

698

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست