الماء متوقفا على المرور من الأرض المغصوبة ، فإنّه حينئذ يكون الغسل غير مقدور له ، فينتقل إلى التيمم ، فهل الحكم في المقام أيضا كذلك ؟ الحق هو الفرق بين المقامين . ففي هذا المقام يتعيّن عليه التيمم في خارج المسجد لأجل المكث ، ثمّ الشروع في الغسل ، وهذا الحكم أيضا متفرّع على المقدمتين المتقدمتين في المسألة السابقة . فالكلام في المسألتين واحد ، إلَّا أنّ هذه المسألة تختص بورود إشكال هو أنّ أدلَّة تشريع التيمم لا يمكن شمولها لهذا الفرد ، إذ يلزم من شمولها أمر محال ، وهو أن يكون وجود مشروعية التيمم مستلزما لعدمها . بيان ذلك : أنّ حرمة المكث صار سببا لصيرورة المكلَّف فاقد الماء وصيرورته كذلك صارت سببا لمشروعية التيمم في حقّه ، فإذا صار التيمم مشروعا في حقّه جاز له المكث مع التيمم ، وإذا جاز له المكث صار واجدا للماء ، وبذلك يرتفع عنه مشروعية التيمم ، ولكنّه فاسد ومجرّد مغالطة ، وذلك لأنّ وجدان الماء بالنسبة إلى الصلاة مسبب عن مشروعية التيمم لأجل المكث بحيث لو لم يكن هذا التيمّم مشروعا لكان فاقد الماء بالنسبة إلى الصلاة ، وأمّا فقدان الماء بالنسبة إلى المكث بمقدار الغسل بأسرع وجه يمكن فهو على السواء بالنسبة إلى حالتي ملاحظة مشروعية التيمم لأجله ، وعدم ملاحظتها . وبالجملة : فقدان الماء بالنسبة إلى المكث المذكور صار سببا لمشروعية التيمم لأجل هذا المكث ، ومشروعية هذا التيمم صارت سببا لوجدان الماء بالنسبة إلى الصلاة ، وهو أوجب عدم مشروعية التيمم لأجل الصلاة ، فلم يلزم من مشروعية هذا التيمم عدم مشروعية نفسه ، بل عدم مشروعية غيره ، فلم يلزم محال .