responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 694


مخالفة هذا الأمر الفوري وموافقة النهي عن المكث بأن تبادر إلى الغسل ويؤخر عنه الإزالة ، فالحكم بتعين الثاني يحتاج إلى إحراز أهميته عند الشرع من الآخر ، ومن المعلوم عدم إمكان العلم بذلك ، بل يمكن الحكم بالعكس في ما إذا كان النجاسة ممّا يوجب مهتوكية المسجد ، فيقال بتقديم الإزالة حينئذ ، وأمّا في غير هذه الصورة فالقاعدة العقلية هو التخيير بين الأمرين .
فتحصّل : أنّ الحكم بتعين الغسل مقدما على الإزالة ، ممّا لا وجه له على كل حال ، إذ لو سلمنا المقدمتين كان الحكم حينئذ تعيّن التيمم ، ولو لم نسلمهما كان الحكم هو التخيير بين تقديم الإزالة على الغسل وتأخيرها .
تنبيه : لو رأت الحائض نجاسة في المسجد ، فإن كان في حال تلبّسها بالدم فلا يمكن في حقّها شيء من الغسل والتيمم ، فيكون من باب التزاحم ، والقاعدة هو التخيير بين الإزالة في الحال وتأخيرها إلى ما بعد الانقطاع ، وإن كان في حال الانقطاع وقبل الغسل فحالها حال الجنب في جميع ما تقدّم .
مسألة : مرتبطة بأحكام المساجد ، وبباب التيمم أيضا كما ذكرها في العروة الوثقى في هذا الباب .
وهي أنّه لو صار جنبا وانحصر ماء الغسل في ماء الحوض الذي يكون في جوف المسجد ، فإن أمكن الاغتسال بالمرور في غير المسجدين ، بأن يمرّ من تحت الماء بدون مكث بقصد الغسل فلا إشكال ، وإن لم يمكن الاغتسال بدون المكث فحينئذ هل يتعيّن عليه التيمم للصلاة لأنّه غير قادر على الغسل بملاحظة توقف الغسل على المقدّمة المنحصرة المحرمة ، وهو المكث في المسجد مع الجنابة ، فيكون مثل ما لو كان المقدّمة المتعيّنة للغسل تصرّفا في المغصوب ، كأن يكون الوصول إلى

694

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست