الغاية ، وأمّا بالنسبة إلى الغايات الأخر ، فلكونه متمكنا من الاستعمال بالنسبة إليها يكون خارجا عن الموضوع . إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول : إذا رأى نجاسة في المسجد وكان جنبا فيجب عليه المكث لأجل الإزالة ، ووقت هذا المكث أيضا مضيق لا يسع الغسل ، لأنّ الفرض كون الغسل محتاجا إلى مضي زمان ينافي الفورية العرفية في الإزالة ، فيكون التيمم بدلا عن الغسل في هذه الغاية بمقتضى المقدمة الأولى ، والماء وإن كان موجودا وليس في بدن المكلَّف أيضا مانع من استعمال الماء ، لكن مع ذلك يكون بالنسبة إلى هذا العمل الذي هو المكث غير متمكن من استعماله لضيق وقته ، فيكون موضوعا للتيمم بمقتضى المقدمة الثانية ، وإذن فيجب عليه التيمم والإزالة أوّلا ، ولا يجوز تأخيرها عن الغسل . نعم لا يجوز بهذا التيمم إلَّا الدخول في هذا العمل الذي هو المكث ، فلا يباح به الدخول في الصلاة مثلا . ثمّ لو لم نسلَّم إحدى المقدمتين إمّا بأن نقول : لم يثبت بدلية التيمم إلَّا في غاية مخصوصة ، وهو باب الصلاة ، والصيام ، والطواف مثلا . أو بأن نقول بأنّه وإن كان مشروعا في جميع الغايات ، لكنّه مختص بصورة العجز عن استعمال الماء ، إمّا لفقدانه ، أو لوجود مانع منه في البدن ولا يشرع في الضيق . أو سلمنا كلتا المقدمتين ، ولكن فقد في حق المكلَّف في هذا المقام جميع أسباب التيمم من التراب وغيره ، فحينئذ يكون المقام من باب الدوران بين المضيقين ، إذ يدور الأمر بين مخالفة حرمة المكث وموافقة الأمر بالإزالة فورا ، وبين