responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 691

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


طريقة خاصة ، فيكون هذا الوجه والطريقة التي وضع المالك عليه متبعا ، بمعنى أنّه لا يجوز اعمال عمل في هذا الموقوف كان منافيا ومزاحما لهذا الوجه والطريقة ، وأمّا إعمال الأعمال الغير المنافية مع ذلك فالقاعدة مقتضية لجوازها لأنّ الملك الموقوف يصير بعد الفك لا ملك ، فلا يكون التصرفات المذكورة تصرفا في ملك أحد ، ولا في حقّ الغير ، لأنّ المفروض عدم مزاحمتها لحقّ ذوي الحقوق ، وعلى هذا فيكون جواز هذه التصرفات قبل زوال العنوان ، وحال بقائه على طبق القاعدة ، لا أن يكون من جهة الأدلة الخاصة ، فيكون جوازها بعد الزوال أيضا باقيا بمقتضى القاعدة ، والظاهر من هذه الوجوه هو الأخير .
« مسألة 14 : إذا رأى الجنب نجاسة في المسجد فإن أمكنه إزالتها بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، وإلَّا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل » .
لو رأى النجاسة في المسجد وكان جنبا ، فإن أمكنه الإزالة من دون مكث وفي حال المرور فلا كلام ، وإن لم يمكن الإزالة بدون المكث ، فقد صرح في العروة الوثقى بتعين المبادرة إلى الغسل ، وتأخير الإزالة إلى ما بعده ، وهذا الحكم محلّ للإشكال وبيانه يحتاج إلى مقدمتين :
الأولى : إنّ الحق كما هو دام ظله أيضا معترف به ، عموم بدلية التيمم عن الغسل والوضوء في كل عمل اشترط في جوازه أو رجحانه الطهارة ، ففي جميع غايات الوضوء والغسل يكون بدلية التيمم ومشروعيته ثابتة ، وليس مشروعيته مختصة بغاية مخصوصة مثل الصلاة والصوم والطواف مثلا ، ومن جملة الغايات التي يشترط في جوازه الطهارة عن الحدث الأكبر هو المكث في المسجد فيكون

691

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست