responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 690


أزال الصورة الأوّلية وبدّلها بصورة أخرى لم يكن مقصودا للواقف وأمّا بعد وقوع هذا الحرام منه ، تكون هذه التصرفات التي كانت جائزة قبل زوال الصورة باقية على جوازها بعد زوال الصورة بقضية الاستصحاب .
الثاني أن يقال : إنّ مقتضى القاعدة في كل أرض جعلها مالكها موقوفة لطائفة خاصة لأجل عمل مخصوص ، مثل المسجد حيث يجعل للمصلين لأجل أن يصلَّوا ، والجادة حيث يجعل للمارة لأجل أن يمروا ، والمقبرة حيث يجعل للمسلمين لأجل أن يدفنوا فيه موتاهم ، أن يكون تصرف غير ذوي الحقوق بغير الوجه المقصود للواقف حراما ، وإن لم يكن مزاحما لحق ذوي الحقوق ، لكونه تصرفا في متعلق حق الغير ، غاية الأمر أنّه خرج عن تحت هذه القاعدة ما قبل إزالة العنوان ، لأجل السيرة والأدلة الخاصة ، ولكن لا يمكن اسراء هذه الأدلة إلى ما بعد زوال العنوان ، فإنّ موضوع تلك الأدلة مقيدة ببقاء العناوين ، فمدلولها جواز هذه التصرفات في المسجد ما دام مسجدا ، وفي الجادة ما دام جادة ، وفي المقبرة ما دامت مقبرة .
وأمّا بعد زوال هذه العناوين ، فلا عموم لهذه الأدلة ولا مجال أيضا للاستصحاب ، لمكان القاعدة المذكورة ، وبالجملة فالمرجع حينئذ هو هذه القاعدة .
الثالث أن يقال : إنّ الوقف ليس تمليكا في حقّ الموقوف عليه حتى يكون من العقود ومحتاجا إلى القبول ، بل نقول : إنّه فك الملك وسلبه عن النفس ، وليس وراءه شيء آخر .
نعم يكون للمالك حقّ أن يقيده على وجه مخصوص ويضعه بعد الفك على

690

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست