responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 689


نعم لا يجري هذا الاستصحاب إلَّا في خصوص الأرض ، دون غيرها من البناء الذي بنى عليها الغاصب .
مسألة : لو غصب المسجد غاصب وجعله سوقا ، فهل يجوز المرور من هذا السوق ؟
وهل يمنع الغصبية من نحو هذا التصرف لكونه تصرفا في المغصوب ؟
نعم لا إشكال في جواز الصلاة فيه ، وهذا الكلام جار في مطلق الأرض التي جعلها مالكها موقوفة على عنوان خاص فغصبت وبدل عنوانه الأوّلي بعنوان آخر ، مثل ما لو جعل الأرض الموقوفة للجادة دارا ، أو الأرض الموقوفة لمقابر المسلمين صحنا لبقعة ، وكما مثلنا أوّلا من جعل الأرض المجعولة مسجدا سوقا .
فهل بعد طرو العناوين الثانوية غصبا يجوز لآحاد المسلمين التصرف في هذه الأراضي على غير الوجه المقصود للواقف ، مثل المرور في السوق الذي كان مسجدا ، والصلاة أو الوضوء في هذا الصحن الذي كان مقبرة ، والجلوس في هذا الدار التي كانت جادة ، كما كانت هذه التصرفات قبل زوال عناوينها جائزة ، فإنّ التصرف الغير الصلاتي في المساجد لا مانع منه ما لم يزاحم المصلين ، وكذا التصرف الغير الدفني لا مانع منه في المقابر ما لم يزاحم لعمل الدفن ، وكذا التصرف الغير المروري لا مانع منه في الجادة ما لم يزاحم المارة ، فهل تكون هذه التصرفات بعد إزالة العنوان غصبا أيضا جائزة أم لا ؟
نعم لا إشكال في جواز التصرفات على الوجه الذي قصده الواقف ، من الدفن في هذا الصحن ، والصلاة في هذا السوق ، والمرور في هذه الدار .
فنقول : في المسألة وجوه ثلاثة :
الأوّل أن يقال : إنّ العمل المحرم في هذه الأراضي يختص بالغاصب ، حيث

689

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 689
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست