responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 68


الغليان .
قلت : يعتبر في الاستصحاب أن يكون الموضوع في حال الشك عين الموضوع في حال اليقين فإن كان هو الوجود الخارجي لا بدّ من اتحاد الوجود الخارجي كما في : إن كان زيد قائما فصلّ ركعتين ، فلو شك في قيام زيد بعد العلم بتحقّقه يستصحب ، والموضوع وهو زيد الموجود في الخارج واحد ، وإن كان ماهيّة لا بد من اتحادها ، كما في استصحاب الوجود ، كما لو شك في وجود زيد بعد العلم بتحقّقه ، فإن الموضوع هو ماهية زيد باعتبار الوجود المقرّر في الذهن ، وهذه الكبرى أعني : لزوم الاتحاد والعينيّة في الموضوع في حالي الشك واليقين مسلَّمة ، إنّما الكلام في أنّ الحاكم بالوحدة والعينية ما ذا ؟
فنقول : هنا ثلاثة احتمالات : الأوّل : أن يكون موكولا بنظر العقل . والثاني :
أن يكون موكولا إلى لسان الدليل . والثالث : بنظر العرف . والأوّل لازمة سد باب الاستصحابات الحكمية التي يكون المستصحب فيها غير الوجود ، لوضوح تعدّد الموضوع فيها بالدقة العقلية ، والفرق بين الأخيرين أنّ المتبع في تشخيص الموضوع في الأوّل هو نظر العرف فيما يستفاد من الدليل ، وفي الثاني يكون نظر العرف في حدّ نفسه مع قطع النظر عن الدليل متبعا في تشخيص الموضوع .
فعلى الأوّل لا بد من الفرق بين الوصف الذي ذكر في الدليل بصورة الشرطية وما وقع بصورة الوصف ، ففي الأوّل كما لو قيل : الماء إذا تغيّر تنجس ، يكون الشرط خارجا من الموضوع ، فإنّ الشرط في القضايا الشرطية بحسب نظر العرف خارج عن الموضوع ، فموضوع الإكرام في : إن جاءك زيد فأكرمه ، هو زيد ، لا زيد الجائي ، ووصف المجيء ليس بموضوع ولا محمول ، نعم هو واسطة في ثبوت

68

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست