responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 688


بالجلوس في مدة ، فلا يسمى من الابتداء بالمجلس .
وحينئذ نقول : لا إشكال في جريان أحكام المسجد ما دام الهيئة الخاصة ، أو شأنية التلبّس بالمبدأ باقيا ، أمّا لو زال كلا هذين كما لو غصب المسجد غاصب ، وجعلها خرابا وصار عرصة أو دكانا وانقطع عنها الصلاة فحينئذ لا إشكال في عدم إمكان إجراء هذه الأحكام بنفس أدلَّتها ، فإنّ موضوعها مقيّد ببقاء عنوان المسجدية ، وقد فرضنا زوال هذا العنوان بعد زوال ما يكون قوامه به من الهيئة والتلبس ، فيكون سلب المسجدية عنه صحيحا ، نعم يصح أن يقال : إنّه كان مسجدا في السابق .
نعم يمكن إجراء هذه الأحكام باستصحاب ثبوتها في حال بقاء العنوان في خصوص الأرض ، كما مر نظيره في باب الانقلاب ، وحاصل ما مرّ أنّه لو لم يكن لدليل المنقلب عموم للمقام للانقلاب وعدم صدق موضوعه ، ولم يكن على خلاف حكم السابق في المنقلب إليه أيضا دليل خاص ، ولم يكن في البين تعدد وجودي في نظر العرف ، فحينئذ لا مانع من استصحاب الحكم الثابت قبل الانقلاب بعده ، فنقول هنا أيضا : إنّ دليل حرمة تنجيس المسجد الذي هو العنوان المنقلب ليس له عموم للعرصة والدكان للانقلاب وعدم صدق الاسم ، وليس على جواز تلويث العرصة أو الدكان أيضا دليل خاص ، وإنّما الحكم به من جهة الأصل ، وليس في البين أيضا تعدد وجود عند العرف ، فإنّه يقال : هذه الأرض كانت في السابق محكومة بحرمة التنجيس ، ونشك في حالها في الحال ، فيكون مقتضى الاستصحاب بقاء الحرمة السابقة ، وكذا الكلام بالنسبة إلى سائر مختصات المسجد .

688

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 688
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست