responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 687


على نظر الواقف .
والثالث : أنّه يصحّ بهذا الوجه الذي جعله وقفا .
والحق أن يقال بقول رابع ، وهو التفصيل بين الوقف وموضوع المسجدية التي تكون مناط الأحكام .
فأمّا الوقف فعلى قواعد الوقف يكون صحيحا ولا وجه للقول ببطلانه ، كما لا وجه للقول بصحّته وصيرورته مسجدا عامّا على خلاف قصد الجاعل والواقف ، فهو وقف صحيح ويكون مسجد لهذه الطائفة بحيث لا يجوز صلاة غيرهم فيه إذا كان مزاحما لصلاتهم .
وأمّا الآثار المرتبة على المساجد من حرمة مكث الجنب والحائض وحرمة التنجيس وغير ذلك فهي غير مرتبة عليه ، فإنّ القدر المتيقّن من أدلَّة تلك الآثار إنّما هو المساجد العامة المجعولة لعموم المسلمين .
مسألة : لا يبعد أن يقال : إنّ قوام عنوان المسجدية يكون بأحد شيئين :
أحدهما : الهيئة الخاصة والبناء المشتمل على الوضع الخاص المتعارف في المساجد ، كما في عناوين المفتاح ، والمقراض ، والميزان ، حيث إنّ محقّق هذه هو الهيئة الخاصة من دون مدخلية للتلبس بمبادئها في تحقّق أسمائها ، بل واجد الهيئة مسمّى بهذا الاسم وإن لم يتلبس بالمبدأ في زمان .
والآخر : التلبّس بمبدأ السجود والعبادة ، وهو يكون محقّقا لعنوان المسجد وموجبا لصدق اسمه إذا كان البناء على خلاف الوضع المتعارف في المساجد ، مثل أن يكون بوضع الدور إذ حينئذ لا يسمّى عرفا بالمسجد إلَّا بعد تلبّسه بمبدأ السجود في مدة ، كما هو الحال في عنوان المجلس ، فانّ صدقه يتوقّف على تلبس المكان

687

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 687
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست