على نظر الواقف . والثالث : أنّه يصحّ بهذا الوجه الذي جعله وقفا . والحق أن يقال بقول رابع ، وهو التفصيل بين الوقف وموضوع المسجدية التي تكون مناط الأحكام . فأمّا الوقف فعلى قواعد الوقف يكون صحيحا ولا وجه للقول ببطلانه ، كما لا وجه للقول بصحّته وصيرورته مسجدا عامّا على خلاف قصد الجاعل والواقف ، فهو وقف صحيح ويكون مسجد لهذه الطائفة بحيث لا يجوز صلاة غيرهم فيه إذا كان مزاحما لصلاتهم . وأمّا الآثار المرتبة على المساجد من حرمة مكث الجنب والحائض وحرمة التنجيس وغير ذلك فهي غير مرتبة عليه ، فإنّ القدر المتيقّن من أدلَّة تلك الآثار إنّما هو المساجد العامة المجعولة لعموم المسلمين . مسألة : لا يبعد أن يقال : إنّ قوام عنوان المسجدية يكون بأحد شيئين : أحدهما : الهيئة الخاصة والبناء المشتمل على الوضع الخاص المتعارف في المساجد ، كما في عناوين المفتاح ، والمقراض ، والميزان ، حيث إنّ محقّق هذه هو الهيئة الخاصة من دون مدخلية للتلبس بمبادئها في تحقّق أسمائها ، بل واجد الهيئة مسمّى بهذا الاسم وإن لم يتلبس بالمبدأ في زمان . والآخر : التلبّس بمبدأ السجود والعبادة ، وهو يكون محقّقا لعنوان المسجد وموجبا لصدق اسمه إذا كان البناء على خلاف الوضع المتعارف في المساجد ، مثل أن يكون بوضع الدور إذ حينئذ لا يسمّى عرفا بالمسجد إلَّا بعد تلبّسه بمبدأ السجود في مدة ، كما هو الحال في عنوان المجلس ، فانّ صدقه يتوقّف على تلبس المكان