responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 686


الأوّل إلى الحال . فحيث ما يشك في الأهم منهما ، فلم يعلم بفعلية خطاب « تمّم الصلاة » من أوّل الدخول فيها .
فتحصل أنّ أصل تشريع الوجوب ليس بمشكوك ، وأمّا فعليته وإن كانت مشكوكة ، ولكنّه ليس لها حالة سابقة معلومة ، فلهذا ليس المقام مقام الاستصحاب ، فيتعيّن القول كما تقدّم بالتخيير بين الإزالة والإتمام ، لعدم معلومية الأهم منهما .
« مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّا أو خاصّا ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم » .
ما ذكرنا سابقا من أنّ المسجدية غير ملازمة مع الوقفية ، يكون على خلاف الفتوى والأدلة ، وذلك لأنّه لو كان المدرك لحرمة التنجيس « جنبوا مساجدكم النجاسة » فلا إشكال في أنّ مساجدكم ، إنّما يكون إشارة إلى مساجد المسلمين والمساجد العامة ، وإنّما يصير المسجد مسجدا بقول مطلق وللمسلمين إذا جعله المالك وقفا على مسجد المسلمين ، وأمّا مجرّد كون بيت في الدار معدّا لصلاة أهل الدار فلا نسلَّم إنّه مسجد بقول مطلق ، ولا يكون مسجدا للمسلمين ، وإن كان المدرك هو الإجماع فمن المعلوم أنّ القدر المتيقّن منه مصاديق مسجد المسلمين .
مسألة : لو جعل عنوان المسجدية مخصوصا بطائفة خاصة مثل أن يوقف المكان ويجعله مسجدا لخصوص الطلاب والعلماء .
ففي المسألة ثلاثة أقوال :
الأوّل : البطلان رأسا .
والثاني : إنّه يصير وقفا على المسجدية المطلقة العامّة لجميع المسلمين قهرا

686

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 686
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست