الأوّل إلى الحال . فحيث ما يشك في الأهم منهما ، فلم يعلم بفعلية خطاب « تمّم الصلاة » من أوّل الدخول فيها . فتحصل أنّ أصل تشريع الوجوب ليس بمشكوك ، وأمّا فعليته وإن كانت مشكوكة ، ولكنّه ليس لها حالة سابقة معلومة ، فلهذا ليس المقام مقام الاستصحاب ، فيتعيّن القول كما تقدّم بالتخيير بين الإزالة والإتمام ، لعدم معلومية الأهم منهما . « مسألة 18 : لا فرق بين كون المسجد عامّا أو خاصّا ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم » . ما ذكرنا سابقا من أنّ المسجدية غير ملازمة مع الوقفية ، يكون على خلاف الفتوى والأدلة ، وذلك لأنّه لو كان المدرك لحرمة التنجيس « جنبوا مساجدكم النجاسة » فلا إشكال في أنّ مساجدكم ، إنّما يكون إشارة إلى مساجد المسلمين والمساجد العامة ، وإنّما يصير المسجد مسجدا بقول مطلق وللمسلمين إذا جعله المالك وقفا على مسجد المسلمين ، وأمّا مجرّد كون بيت في الدار معدّا لصلاة أهل الدار فلا نسلَّم إنّه مسجد بقول مطلق ، ولا يكون مسجدا للمسلمين ، وإن كان المدرك هو الإجماع فمن المعلوم أنّ القدر المتيقّن منه مصاديق مسجد المسلمين . مسألة : لو جعل عنوان المسجدية مخصوصا بطائفة خاصة مثل أن يوقف المكان ويجعله مسجدا لخصوص الطلاب والعلماء . ففي المسألة ثلاثة أقوال : الأوّل : البطلان رأسا . والثاني : إنّه يصير وقفا على المسجدية المطلقة العامّة لجميع المسلمين قهرا