responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 683


فإن قلت : في كلتا المسألتين شمول دليل الإبطال متوقف على عدم الأهمية في الإزالة والخلوة واقعا ، إذ معها يتحقّق البطلان لا الإبطال ، وشمول دليل الإزالة والخلوة معلوم .
قلت : نعم لو كان مجرد الأهمية في الواقع ولو لم يعلم بها المكلَّف موجبة لبطلان العبادة ، كما في صورة فقدان شرط من شروطها الشرعية ، حيث لا يتوقف البطلان على علم المكلَّف بفقدانها ، ولكن ليس من هذا الباب ، فلا يتصرّف في دليل العبادة ، ولا يتقيّد بعدم الأهم ، وإنّما هو من باب المزاحمة والدوران مع تمامية جهات العبادة في نفس العمل ، وحينئذ فالنقص منحصر في جهة القربة ، فلو انصدم هذه الجهة بوجود المزاحم الأهم فهو ، وإلَّا فلا وجه لبطلان العبادة ، ولا يخفى أنّ الانصدام في جانب قصد التقرّب إنّما يتحقّق لو علم المكلَّف بالأهمية ، بل ولو علم في مسألة الإزالة .
نعم في مسألة الخلوة لو علم بأهمية الخلوة لا يحصل القرب ، والفرق أنّ الأولى من مصاديق مبحث الضد ، والثانية من مصاديق مبحث الاجتماع . فإنّ الكون الصلاتي لا يتّحد في الأولى مع ترك الإزالة المحرّم .
نعم هما متلازمان بدون ترتّب أحدهما على الآخر كما حقّق في محلَّه ، وأمّا في مسألة الخلوة فالكون الصلاتي متّحد مع الخلوة ، فإنّ الخلوة عبارة عن الكون في المكان الخاص الذي تكون فيه الأجنبيّة وليس معها من يحتشم جانبه ، وهذا الكون متّحد مع الأكوان الصلاتية أعني : القيام والركوع والسجود وغيرهما ، كما في الصلاة مع الغصب بعينه .
فحينئذ لو أحرز أهميّة الخلوة بطلت الصلاة ، للإخلال بجهة قربيّتها ،

683

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست