responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 684


فتحقق أنّ مع الجهل بالأهميّة يكون مصداقا للإبطال قطعا .
وأمّا أصل مسألة الخلوة فقد تعرّض لها في الجواهر في كتاب الطلاق في مسألة سكنى المطلَّقة الرجعية مع الزوج في دار واحدة .
والدال ممّا ذكروا من الأخبار ، مرسل مكارم الأخلاق للطبرسي عن الصادق - عليه السّلام - قال : « أخذ رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم عن النساء ، ألا ينحن ( نوحه نكنند ) ولا يخمشن ( صورت نخراشند ) ولا يقعدن مع الرجال في الخلأ ، إن لم يخدش في دلالتها أيضا لعدم حرمة النوحة على وجه الإطلاق ولو مع الخلو عن ذكر الأباطيل ، فيصير المحصل في مسألة الخلوة أنّه إن كان ذلك قبل الشروع في الصلاة ترك الصلاة في ذلك المكان ، لأنّه كالصلاة في الدار الغصبية ، فإنّها لا يجوز وإن قلنا في الأصول بجواز الاجتماع ، إذ الظاهر أنّه لا يعمل به في الفقه في موارده ، وإن اتفق في الأثناء فيتم الصلاة محقّقا لعدم إحراز أهمية جانب الخلوة ، بل احتمال عدم الحرمة رأسا والكراهة .
وإذن فالمتعين في مسألتنا ، وهو دوران الأمر بين الإزالة وإتمام الصلاة هو التخيير بينهما ، لما ذكرنا من عدم المعلومية من حال الشرع أهمية واحد منهما معينا .
نعم لو كان وجود النجاسة في المسجد موجبا لهتكه يمكن أن يقال حينئذ بأنّ المعلوم من الشرع حينئذ تقديم الإزالة ، لكونها الأهم لكون وجوبها آكد ومن جهتين : من جهة رفع النجاسة عن المسجد ، ومن جهة رفع الهتك عنه ، وأمّا في غير هذه الصورة فلا سبيل إلى تحصيل العلم بالأهم ، فلا محيص عن التخيير .
فإن قلت : بل في هذه الصورة يتعين الإتمام بمقتضى الاستصحاب ، وذلك لأنّ المكلَّف كان وجوب الإتمام عليه متعيّنا قبل حصول المعارض ، أعني

684

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 684
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست