responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 682


بالنسبة إلى أفعال مخصوصة مثل الصيد ونحوه .
وبالجملة يستظهر كمال الاستظهار من التعبيرين المذكورين في هذين البابين ، دون غيرهما من الأبواب مثل الوضوء والغسل والتيمّم خصوصا مع ملاحظة ذهاب المشهور إلى القول بوجوب الإتمام في خصوص البابين أيضا أن يكون المراد بالتحريم والتحليل هو التحريم والتحليل التكليفيين دون الوضعيين ، بأن يكون المراد مجرّد بيان ما هو أوّل الصلاة والحج وما هو آخرهما ، فإنّهما بهذا المعنى موجودان في غيرهما من المركبات الشرعية أيضا .
فإنّ غسل الوجه في الوضوء يكون تحريما بهذا المعنى ومن أوّل الدخول فيه لا بدّ من مراعاة الشرائط وترك الموانع للعمل ، فكل عمل مركَّب يكون موقع الاحتراز عن أضداده أوان الشروع في أوّل جزئه . ولكن عدم معهودية هذا التعبير في لسان الأخبار بحيث يعلم اختصاصه بالبابين يعطي الاطمئنان بوجود خصوصية فيهما ليست في غيرهما ، وهو أن يكون بالدخول فيهما إلى الفراغ منهما اعمال ما ينافيهما ويضادّهما محرما على المكلَّف تكليفا ، لكن ينتقض هذا الكلام في صلاة النافلة ، فإنّه يطلق التحريمة والتكبيرة فيها ، وليس قطعها بحرام ، وإتمامها بعد الشروع بواجب ، فالعمدة ظهور الإجماع ، والخدشة بالاقتصار على المتيقن ممنوعة بانعقاده على عنوان عام ، فالإجماع على القاعدة ، فيرجع إليها في الموارد المشكوكة .
ونظير الكلام في هذه المسألة مسألة ما لو اتّفق الخلوة مع الأجنبية في أثناء الصلاة مع كون الصلاة منافية لرفع الخلوة بناء على كون الخلوة حراما ، فإنّه يدور بين القطع المحرم والخلوة المحرمة ، وحيث لا يعلم الأهمية جاز الإتمام ، بل هنا يتعيّن لأنّ أصل الحرمة في مسألة الخلوة غير ثابتة .

682

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 682
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست