responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 681

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


الأعمال إنّما هو بعد تمام اجزائه المتدرجة وليس قبل ذلك ، فلا يقال لمن كان مشتغلا بالصلاة : إنّ هذا الذي بيده صلاته ، بل يقال : إنّه مشتغل بصلاته ، فالمراد أنّ صلاتكم التي أتيتم بها لا تبطلوها بما يوجب حبطها ، ونظيره أيضا قوله تعالى : « لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ والأَذى » [1] فإنّ المراد به هو الحبط .
وبالجملة فظهور الآية في الحبط ممّا لا إشكال فيه ، وإذن فالاستدلال بها في غير المحل .
نعم يمكن الاستدلال على الوجوب بوجه آخر ، وهو أن يقال إنّه لم يعهد في الاخبار في شيء من المركبات الشرعية من الوضوء والغسل والتيمّم وغيرها وقوع التعبير عن الجزء الأوّل بالتحريم ، وعن الجزء الآخر بالتحليل ، مثل أن يقال في الوضوء مثلا : تحريمه غسل الوجه وتحليله مسح الرجل ، إلَّا في موضعين وجد هذا التعبير فيهما في لسان الأخبار ، أحدهما باب الصلاة ، فعبر في الأخبار عن التكبيرة التي هي أوّل أجزاء الصلاة بالتحريمة ، وعن التسليم الذي هو آخرها بالتحليل ، والآخر باب الحج ، فإنّه قد عبر عن أوّل أفعاله الواجبة فيه أيضا بالإحرام ، وعن آخرها بالإحلال ، واختصاص هذا التعبير بهذين البابين يفيد الاستكشاف التام ، لأنّه إذا ورد المكلَّف في هذين العملين يحدث في حقّه محرّمات تكليفية لم يكن عليه محرمة قبل وروده فيهما ، وبعبارة يجب عليه بعد الورود الاشتغال بهما وصرف الإرادة عمّا ينافيهما ، فيكون من أوّل الدخول في تكبيرة الصلاة إلى الانتهاء إلى التسليم ثابتا في محلّ تحريم الأكل والشرب وغيرهما من منافيات الصلاة ، وكذا من أوّل الدخول في الإحرام إلى أن ينتهي إلى الإحلال واقعا في موقع يكون في حمى



[1] - البقرة / 264 .

681

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست